تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
نحن فيه في محل المنع . بل يمكن ان يقال إن فساد العقد ح اجماعى ، كما يظهر من كلماتهم . وما يتوهم من ظاهر بعض الكلمات وجود قول به ، فهو ليس كذلك . وما وقفت عليه من كلمات الأصحاب في خصوص المسألة هو ما ذكره العلامة في التحرير قال ( ولو عقدفى العدة ، ففي كونه رجعة نظر ، ينشأ من بطلانه شرعا ، ودلالته على التمسك بها . وقوى الشيخ ، الثاني ) . فان قوله - ره - ( من بطلانه شرعا ) على سبيل القطع يظهر منهه انه لا اشكال عند هم في بطلان الايجاب والقبول من حيث هو . وانما اشكالهم في الدلالة على الرجوع . وقال فخر المحققين ( ره ) في الايضاح - في شرح قول والده ( وفى التزويج اشكال ) : الاشكال في قوله تزوجتك وأنكحتك . فيحتمل كونه صحيحا ، لأنهما صالحان لابتدا العقدو الحل فلان يصلحا للرجعة أولى . . . إلى أن قال : ولأنه صيغة يخاطب بها الأجنبية ، فيكون تقريرا للطلاق لا رجعة . ثم قال : وأقول الاحتمال قائم في العقد بايجاب وقبول يوجبان النكاح ابتدأ . والأصح عندي صحة الرجعة به . بل هو آكد . انتهى . فان الظاهر من قوله ( انه صيغة يخاطب بها الأجنبية ) انه لا يواجه الرجعية بصيغة التزويج ابدا . وهو مستلزم للقطع ببطلان مواجهتها بالايجاب والقبول الحقيقيين المراد بهما أنشأ العقد ، بطريق أولى . وقال الشهيد في غاية المراد - في شرح قول العلامة ( وفي تزوجت اشكال ) - : الاشكال ناش من أن لفظ التزويج صريح في ابتدأ النكاح فلا يستعمل في غيره ، لأنه ليس موضوعا لغيره . فلا يجوز لان التزويج يواجه به الأجنبية ، والرجعية زوجة . ولان التزويج شرطه رضاها ، والرجعة لا يعتبر فيها رضاها . ومن أن لفظ التزويج يوجد النكاح بعد عدمه فلان يديم الموجود ، أولى . ولان المعتبر في الرجعة هو ما يدل على إرادة النكاح ، وهذا دال عليها . وهو فتوى المبسوط . والاشكال في ( أنكحتك ) كذا . وفي ( متعتك على وجه . وفي ايقاع العقد بالايجاب والقبول . والأجود ان الجميع رجعة . وصرح المقداد في التنقيح ايضابان ( لفظ التزويج يواجه به الأجنبية ، والرجعية زوجة ) ثم اختارانه رجعة .
هامش
1 : عبارة النسخة : فيحتمل كونه صريحا . 2 : وفى النسخة : والرجعة لزوجة .