تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
وجود تمكن از شير دادن وعدم مانع ، ومطالبه اجرت نمىتواند كرد ، چنان كه در ساير نفقات .
219 : سؤال : زوجه متوفى عنها زوجها [ كه ] حامل [ باشد ] نفقه دارد يا نه ؟ - ؟ . جواب : از مال شوهر ندارد . واز نصيب حمل خلاف است ، وأحوط آن است كه نگيرد . به جهت آن كه معلوم نيست كه حمل حيا منفصل شود ومالك چيزى شود . ومتأخرين بر اين قول اند . هر چند صحيحه كناني 1 دال است بر ثبوت انفاق . واما معتده رجعيه وباينه حامل نفقه دارد از مال زوج .
220 : سؤال : زيد زوجه خود را طلاق رجعي داده ، آيا قبل از انقضاى عده مىتواند أو را به عقد جديد دائمي ( يا عقد انقطاع ) به مهر جديد تزويج نمايد يا نه ؟ - ؟ . وهر گاه چنين كارى بكند آيا اين در معنى رجوع است وبه عقد سابق بر مىگردد ، يا نه ؟ - ؟ . جواب : عقد زوج [ زوجه را ] در عده رجيعه باطل است مطلقا . وزوجه به سبب آن مستحق مهرى نمىشود . پس هر گاه داند كه عقد جايز نيست وعقد بكند ، پس اگر به آن عقد قصد رجوع دارد ، رجوع ثابت مىشود . وهر گاه قصد رجوع نباشد ، رجوع متحقق نمىشود . وهر گاه جاهل باشد وگمان كند كه عقد صحيح است ، در مسأله اشكال به هم مىرسد واظهر اين است كه رجوع متحقق مىشود وعقد جديد باطل است . وحكم ديگر بر آن مترتب نمىشود . واز براي دفع ما يقال اگر اشاره به دليل مسأله شود باكى نيست . فنقول : ظاهر علمائنا الاجماع على أن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة ، الاما اخرج بالدليل . فلذلك يجب الانفاق عليها والاسكان ، وانهن لا يحجن ندبا الا باذن أزواجهن . ولجواز وطئها ابتداء من غير تلفظ بشئ . ولا شئ من غير الزوجة كذلك ، اجماعا . ( كما صرح به فخر المحققين ) . ولجواز الرجعة من دون النكاح ولثبوت التوراث بينهما . ولجواز تغسل كل منهما الاخر إذا مات أحدهما . بل يظهر من الذكرى الاجماع منا على أنه لا عبرة بانقضاء العدة حين الغسل أيضا ، بل لو تزوجت جازلها تغسيله ، وان كان الفرض بعيدا . وصورة الفرض ان يموت الزوج في العدة ويبقى بلا غسل إلى أن ينقضى عدة الوفاة وتزوجت الزوجة ، فيجوزح تغسيله . ويدل عليه الأخبار الكثيرة
هامش
1 : الوسائل : ج 15 ، أبواب النفقات ، باب 10 ح 1