وجود تمكن از شير دادن وعدم مانع ، ومطالبه اجرت نمىتواند كرد ، چنان كه در ساير
نفقات .
219 : سؤال : زوجه متوفى عنها زوجها [ كه ] حامل [ باشد ] نفقه دارد يا نه ؟ - ؟ .
جواب : از مال شوهر ندارد . واز نصيب حمل خلاف است ، وأحوط آن است كه
نگيرد . به جهت آن كه معلوم نيست كه حمل حيا منفصل شود ومالك چيزى شود .
ومتأخرين بر اين قول اند . هر چند صحيحه كناني 1 دال است بر ثبوت انفاق . واما معتده
رجعيه وباينه حامل نفقه دارد از مال زوج .
220 : سؤال : زيد زوجه خود را طلاق رجعي داده ، آيا قبل از انقضاى عده مىتواند
أو را به عقد جديد دائمي ( يا عقد انقطاع ) به مهر جديد تزويج نمايد يا نه ؟ - ؟ . وهر گاه
چنين كارى بكند آيا اين در معنى رجوع است وبه عقد سابق بر مىگردد ، يا نه ؟ - ؟ .
جواب : عقد زوج [ زوجه را ] در عده رجيعه باطل است مطلقا . وزوجه به سبب آن
مستحق مهرى نمىشود . پس هر گاه داند كه عقد جايز نيست وعقد بكند ، پس اگر به آن
عقد قصد رجوع دارد ، رجوع ثابت مىشود . وهر گاه قصد رجوع نباشد ، رجوع متحقق
نمىشود . وهر گاه جاهل باشد وگمان كند كه عقد صحيح است ، در مسأله اشكال به هم
مىرسد واظهر اين است كه رجوع متحقق مىشود وعقد جديد باطل است . وحكم
ديگر بر آن مترتب نمىشود . واز براي دفع ما يقال اگر اشاره به دليل مسأله شود باكى
نيست .
فنقول : ظاهر علمائنا الاجماع على أن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة ، الاما
اخرج بالدليل . فلذلك يجب الانفاق عليها والاسكان ، وانهن لا يحجن ندبا الا باذن
أزواجهن . ولجواز وطئها ابتداء من غير تلفظ بشئ . ولا شئ من غير الزوجة كذلك ،
اجماعا . ( كما صرح به فخر المحققين ) . ولجواز الرجعة من دون النكاح ولثبوت التوراث
بينهما . ولجواز تغسل كل منهما الاخر إذا مات أحدهما . بل يظهر من الذكرى الاجماع
منا على أنه لا عبرة بانقضاء العدة حين الغسل أيضا ، بل لو تزوجت جازلها تغسيله ، وان
كان الفرض بعيدا . وصورة الفرض ان يموت الزوج في العدة ويبقى بلا غسل إلى أن
ينقضى عدة الوفاة وتزوجت الزوجة ، فيجوزح تغسيله . ويدل عليه الأخبار الكثيرة
هامش
1 : الوسائل : ج 15 ، أبواب النفقات ، باب 10 ح 1