الزوج ) بل يرجع فيه إلى العرف والعادة . الا ان نفرض المسألة في ما لو كانت المرأة
مجهولة الحال أصلا أو نسبا وحسبا ، لا الزوج . وهو فرض نادر وخارج عن فرض التداعى
في المهر أيضا .
فح نقول : إذا اطلق الدعوى بحيث يمكن ان ينزل على التسمية وعلى عوض البضع
معا ، بان لا يكون ما تدعيه المرأة أقل من مهر المثل ، ولا ما يدعيه الرجل أكثر منه . [ ا ] ويكون
ما تدعيه المرأة مهر المثل ( اواقل ) وما يدعيه الرجل أقل منه . فيشكل الاعتماد في معرفة
حقيقة الدعوى بالاتكال على اصالة عدم التسمية والقول بان هذا الأصل يقتضى حمل
الدعوى على هذه الصورة مع أن الظاهر والغالب هو التسمية . وكذلك ظاهر الدعوى في
المقدار . فالأظهر هنا لزوم الاستفسار . لكون الدعوى ناقصة .
ولا يرد هذا على أصل المسألة . فان أصل المسألة كان دعوى المرأة المهر ، وانكار
الرجل له مطلقا . وذلك لا يحتاج إلى الاستفسار ، لان اصالة البراءة في جانب الرجل ، اما
يعمل عليها فلا حاجة إلى معرفة مدعى المرأة . أو لا يعمل عليها فيرجع إلى مهر المثل ، أو
( أقل ما يتمول ) . بخلاف مدعى الرجل في هذه الصورة ، فان العمل عليه يتوقف على معرفة
حال نفس الدعوى ، فبعد الاستفسار فان ظهران الدعوى في عوض البضع ، فيعمل على
ما اقتضاه من أن الرجل إذا ادعى الأقل فهو معنى ( ادعا انتفا الباقي ) فيحتاج إلى
الاثبات . وان ظهران الدعوى في المسمى ، فيرجع إلى العمل بالرواية وتقدم قول الزوج .
كمامر .
163 : سؤال : هر گاه شخصي ضعيفه اى گرفته باشد ، وچند أولاد از أو به هم رسيده
باشد . ودر ثاني الحال ضغيفه ديگرى گرفته باشد ونتوانسته باشد كه به أو دخل بكند ،
وزوج فوت شده باشد . وزوجه غير مدخوله قبل از انقضاى أيام عده شوهر كرده باشد . آيا
بايد تفريق كرد ؟ يا نه ؟ .
جواب : عده وفات براي زوجه غير مدخوله ثابت است . وحكم نكاح در آن ، حكم نكاح
در عده رجعيه است . وخلاصه حكم آن اين است كه هر گاه در عده شوهر كرده باشد
ودخول هم به عمل آمده ، حرام ابدى مىشود . وتفريق بايد كرد . خواه هر دو عالم به عده
وعالم به حرمت تزويج در آن باشند ، يا هر دو جاهل به هر دو باشند ، يا يكى عالم وديگرى جاهل ، يا عالم به يكى از آن دو امر وجاهل به ديگرى باشند . واگر دخول واقع نشده
باشد ، از براي جاهل حرمت ابدى حاصل نمىشود . نهايت عقد فاسد است وبعد از