تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
أبى عبيدة . ودعوى الاتفاق عليه أيضا غير مسموعة . والمتبادر من الصحيحة هو الدعوى في المسمى . والرواية رواها في الكافي في الحسن ، والشيخ في الصحيح عن أبي عبيدة ( عن أبي جعفر - ع - في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها ، فادعت ان صداقها مأة دينار ، وذكر الزوج ان صداقها خمسون دينارا وليس بينهما بينة على ذلك . فقال : القول قول الزوج مع يمينه ) . 1 ورواها الشيخ أيضا في الصحيح ( عن أبي عبيدة عن أبي جعفر - ع - في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها ، وادعت ان صداقها ماة دينار . وذكر الرجل انه أقل مما قالت . وليس لها بينة على ذلك . قال : القول قول الزوج مع يمينه ) . 2 فيشكل القول مع اتفاقهما على عدم التسمية مع الدخول . فان الفريضة فيه مهر المثل ، فدعوى الأقل من مهر المثل من الزوج في قوة ايفا الزايد ونحوه . فلا يسمع منه . وكذلك لو اعترفا بالتسمية [ وادعت ] انهااكثر مما يدعيه الزوج . وأشار إلى ذلك في المسالك أيضا . وقال ( الحق حمل الفتوى على ما لو أطلقا الدعوى ، أو ادعى تسمية هذا القدر وادعت هي تسمية الأزيد . بل الشيخ في المبسوط فرض المسألة في هذا القسم ثم استشكل في الصورتين أيضا . اما في الأولى : فلان الاطلاق كمايحتمل كونه بطريق التسمية ، يحتمل كونه بطريق عوض البضع المحترم وعوضه مطلقا مهر المثل . وانما يتعين غيره بالتسمية ، والأصل عدمها وهذا الأصل مقدم على اصالة البراة ، لوجود الناقل عنها . واما في الثانية : فلان باختلا فهما في قدرها يكون كل منهما منكرا لما يدعيه الاخر . فلو قيل بالتحالف ووجوب مهر المثل ، كان حسنا ، الا ان اطلاق الرواية الصحيحة المتناول لمحل النزاع يونس ترجيح ما أطلقه الأصحاب على ما فيه من الحزازة . ومن ثم قال العلامة في القواعد : وليس بعيدا من الصواب تقديم من يدعى مهر المثل ) . أقول : وفى ما ذكره نظر . اما في الثانية : فقوله ( يكون كل منهما منكرا ) ممنوع . بل المنكر انما هو الزوج ، لأنهما يتفقان في الأقل فالدعوى انما في الزيادة ، وينكرها الزوج . لا يقال : ان الزوج يدعى ان المسمى خمسون بشرط ان لا يكون معه شئ . والزوجة تدعى الخمسين بشرط ان يكون معه خمسون آخر . فالزوجة أيضا منكرة ( الخمسين بشرط لا ) .
هامش
1 : وسائل : ج 15 ، أبواب المهور ، باب 18 ح 1 . 2 : المرجع ، الحديث . - الحديثان كلاهما تحت رقم واحد .