تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
لأنا نقول : انكار المرأة يرجع القيد يعنى [ إلى ] ( بشرط لا ) . ونفى النفي ، اثبات . فيرجع إلى دعواها الزيادة . وهذا واضح . كما أن رجوع انكار الزوج إلى قيد ( اشتراط الانضمام ) واضح . واما ما ذكره العلامة ( ره ) من تقديم قول من يدعى مهر المثل : فهو مبنى على أن المدعى هو من يدعى خلاف الظاهر . فإذا ادعت الا زيد فهو خلاف الظاهر ، كم لو ادعى الأنقص وفيه : أولا : ان كون المدعى في جميع المواضح هو من يدعى خلاف الظاهر ، ممنوع . بل انما هو يتم إذا لم يكن الأصل معه . إذ الذي ذكروه في تعريف المدعى ، امر آن : أحدهما ( من ترك لو ترك ) . والثاني ( من يدعى امراخفيا ، بان يدعى خلاف الأصل أو خلاف الظاهر ) . فإذا كان مخالفا لا حد هما دون الاخر فيبنى على الترجيح بين الأصل والظاهر وتقديم الظاهر هنا على الأصل وليس بواضح . وهذا لا يشبه ما قدمناه في أصل المسألة . إذ مبنى الكلام ثمة ( في ترجيح الظاهر ) كان على أمور كثيرة ليست بموجودة هنا . فان النافي ثمة كان بناؤه على أصل البراة رأسا بسبب الاحتمالات النادرة المردودة ، أو الغير الموجودة في الأغلب . فمحض ابطال الاعتماد على الأصل بسبب ندرته أوجب مهر المثل . لأنه عوض البضع المحترم ، حيث لم يثبت التسمية . ومع ذلك فقد ينضم اليه اصالة عدم التسمية الموجبة للتفويض الموجب لمهر المثل ، وغير ذلك مما مر . واما في ما نحن فيه ، فالمفروض تسليم التسمية فيبقى الكلام مع اصالة عدم الزيادة وظهور مهر المثل وغلبته . فاما نمنع مقاومة هذا الظاهر ، الأصل ، أو نقول : سلمناه ولكن الحديث الصحيح أثبت لنا المخرج عنه . فان مقتضى قولهم عليهم السلام ( البينة على المدعى واليمين على من انكر ) وان أوجب هنا تقديم قول مدعى مهر المثل - على فرض تسليم كونه اظهر من اصالة عدم الزيادة - ولكنا نحصصه بهذه الصحيحة ، كما خصص بغيره ايضافى مواضع شتى . وتخصيص القواعد في الفقه ليس ببدع . واما الصورة الأولى : فتحقيق الكلام فيها ان الرواية ظاهرة في الدعوى في التسمية . ولا دلالة لها في حكم مهر المثل وادعاء عوض البضع ، مطلقا . فان ظاهر قول الراوي ( ادعت ان صداقها مأة دينار ) متبادر في المسمى . كما لا يخفى . وكذلك قوله ( ليس لها بينة على ذلك ) . فان البينة انما يمكن تصويرها ( ظاهرا ) في الجزئي الحقيقي . وأيضا : فلو عممنا الرواية لزم ارجاع الرواية إلى اختلافهما في مهر المثل . وح يشكل الجواب بان ( القول قول