تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
الاستحقاق ، سيما إذا احتمل ان لا يكون المهر في ذمة الزوج في أول الامرايضا . بل وليس له ان يعتمد على الاستصحاب ولا بالظهور إذا لم يكن مدعى عليه حاضرا أو كاملا . - - فان غاية الامرانه يجوز له العمل بعلمه الحقيقي ولو بالاقرار في مجلس القضا وان لم يسمعها غيره . أو بالاستصحاب الذي لم يعارضه شئ كالاستصحاب الحاصل با قرار المدعى عليه في غير مجلس القضا مع انكاره الان . أو بسبب علمه بالمهر مثلا كما لو كان العاقد هو نفسه ، ولم يظهر له مزيل ، سيما إذا كان قريب العهد . مع انكار الزوج لأصل المهر وعدم رجوعه إلى دعوى الوفا والابرا . واما إذا لم يكن هناك صورة دعوى ولم يدع ولم أحد ولا انكراحد ، فماكان عند الحاكم من الاستصحاب فهو معارض باحتمال دعوى المنكر ( لو كان حيا أو حاضرا أو كبيرا ) الادا . وهذا الاحتمال مما يعتنى به كماافاده دليل وجوب اليمين الاستظهارى في الدعوى على الميت ، ونظرائه . فلا يجوز للحاكم العمل بالاستصحاب مع هذا الاحتمال . واما مع وجود المدعى عليه وكماله : فلو كان الظاهر فيه انه لو كان له كلام لذكره ، فمع عدم ذكره يحكم الحاكم بعلمه ، ولو كان من جهة الاستصحاب بعدم المعارض . ومن اجل ذلك لايكتفى الحاكم بالبينة أيضا في استصحاب الدعوى على الميت حتى يحلف المدعى على البقا . فإذا لم يعتمد على ظن عدلين حصل لهما من جهة الاستصحاب 1 ، فكيف يكتفى بظن حاصل له من غيره . سيمامع عدم التمكن من اليمين الاستظهارى . ويوضح ذلك ايضاان البينة إذا أقيمت وأثبت المدعى عدالتها ، يسأل الحاكم المنكر عن الجرح . وان كان يجوز له العمل بالبينة فقط ، لم يسأله . فحجية البينة أيضا انما هو إذا لم يعارضها شئ بالفعل ، أولم يكن في معرض المعارض . وبالجملة : فالاكتفا باستصحاب علم الحاكم ، أو ظهور ثبوت مهر المثل انما يجرى في صورة التداعى . واما في صورة السكوت ، أو عدم كمال المدعى أو المدعى عليه ، فلا يجوز الاعتماد عليها . وتوضيح هذا المقام : ان الأقوى انه يجوز للحاكم ان يحكم بعلمه ، سوا كان علما قطعيا أو ظنيا يكون حجة ، ككونه شاهدا في المطلب . فيكون المراد من قولهم ( يعمل بعلمه ) انه لا يحتاج إلى اطلاع غيره من المتداعيين وغير هما عليه . لا انه يعمل بعلمه
هامش
1 : وفى النسخة : . . . على الظن بينتين عدلين حصل لهما من جهة الاستصحاب .