تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
الاستصحابين ) ، كما لو القى ثوب مغسول من المنى على محل نظيف ثم شك في زوال نجاسته ، فيحكم بنجاسة الثوب دون المحل . لأنا نقول ، لا واسطة في نفس الا مر بين التسمية وعدمها ، وحكم الثاني مهر المثل . فان علم كونها عدم التسمية ، فهو ، والا فالظن به كاف في ذلك ، كما في نظائره . مثل العدالة مثلا ، فان الظن بالعدالة كافيه في الحكم بكون الرجل عادلا ، ولا ريب ان الاستصحاب يفيد ذلك . فالحكم الوارد للمفوضة وارد للمفوضة النفس الامرية ، لاما علمنا أنها مفوضة ، ويكتفى في الحكم بكونها مفوضة بالظن ، كما في نظائرها . وعلى هذا فمخالفة جماعة من الأصحاب ، بحكمهم باصالة البراة ، لا ينافي انعقاد الاجماع على الحكم في المفوضة النفس الامرية . فإنها مبنية على غفلتهم عن أن هذه مفوضة . ثم : ان حكم كل واحد من الاستصحابين المتعارضين باق على حاله في الثوب الملقى على محل ظاهرا . فانا نحكم بنجاسة الثوب وطهارة المحل . ومن حكم النجس التنجيس للغير ، ومن حكم الطاهر عدم وجوب تطهيره . فكل منهما باق على حاله ولكن لمالم يمكن الجمع بينهما في ما يصل اثر حكمها إلى محل الاخر فيتساقط مقتضاهما فيه ويرجع إلى الأصل ، وهو أصل البراءة ( مثلا ) إذا لم يكن مرجع لا حدهما على الاخر ، والا فيرجع إلى المرجح . فنقول في ما نحن فيه : ان مقتضى عدم التسمية ، التفويض وحكمه مهر المثل . ومقتضى اصالة البراة ، عدم اشتغال ذمة الزوج بمهر أصلا . فإن لم يكن مرجح فيتساقطان ، وان ثبت مرجح فهو المتبع . ولا يخفى ان المرجح في جانب ( اصالة عدم التسمية ) موجود من وجوه كثيرة : أحدها : كون مقتضاها مطابقا للظاهر ، فلا رجحان للظاهر عليه ، بخلاف أصل البراة . فان الظاهر يخالفه ، لأن الظاهر اشتغال ذمة الزوج بالمهر دون غيره ، بل بمهر المثل أيضا . ومقابلة ظهور التسمية با صالة عدم التسمية ، لا يضره ( كماعرفت ) لتطابقه مع الأصل ، بخلاف ظهور شغل ذمة الزوج ، فإنه يضر اصالة البراة . وثانيها : ان الأصل في الغرامة هو المباشر في قاعدة الاتلاف ، وهو الزوج هيهنا ، ولو سلم عدم عموم النص في هذا المعنى وبحيث يشمل ما نخن فيه ، فلا ريب ان الظن القوى يحصل باستقرا النظائران هذا أيضا كذلك . ومقتضى القاعدة ضمان ثمن المثل ، فيصير الأصل حينئذ لزوم مهر المثل في الوطي المحلل في غير المملوكة ، ويحتاج ثبوت قدر خاص إلى التسمية الحاصلة في عقد صحيح ، فيصير المسمى الزائدو