مىفروشند واستيجار حجه مىكنند ، وزيادتى آن را صرف خيرات ومبرات مىكنند براي
أو . ودور نيست كه أكمل افراد را ملاحظه كنند چون اشخاص مستأجرين متفاوتند وگاه
است وفا كند قيمت به أكمل افراد ، وحسب المقدور عمل به مقتضاى وصيت شده باشد .
به اين معنى كه اجرت المثل أكمل اشخاص را وضع كنند براي حجه ، نه اين كه زايد از
اجرت المثل أكمل اشخاص را به أو بدهند . مگر آن كه زايد بر اجرت المثل از باب ساير
خيرات ومبرات باشد هر گاه آن شخص أكمل ، مستحق تصدق وصله باشد كه أفضل از
ساير خيرات باشد . والا بايد در خيرات هم اصلح به حال ميت را منظور داشت .
154 : سؤال : أوصى زيد بمرزعة مخصوصة من ماله لأجل المبرات لنفسه ، ثم آجرها
بأولاده إجارة محاباتية إلى ثلاثين عاما مرض الموت . بمعنى ارتفاع ثلاثين من
محصولها من شتوي وصيفي ، وشرط في ضمن العقدان يكون خيار الفسخ لوصيه حين
الممات فهل يصح هذه الوصية والإجارة والشرط أم لا ؟
جواب : لا يحضرني في كلام الأصحاب تصريح بهذه المسألة الان . نعم قال العلامة في
القواعد : ولو أوصى له بسكنى دار سنة ثم آجرها سنة ، لم ينفسخ ، فان مات فالا قرب ان له
سنة كاملة بعد اتقضا مدة الا جارة ) . وهو مناسب لهذه المسألة ، وتحقيق المقام
يستدعى رسم مباحث .
الأول : ان الوصية من العقود الجائزة من الطرفين ، يجوز للموصى الرجوع فيها ، سوا
كان الوصية بالمال أو بالولاية . ويتحقق الرجوع اما بصريح اللفظ مثل ( فسخت )
و ( رجعت ) ، أو بفعل ما ينافيها كالبيع والعتق والهبة مع القبض أو بدونه ( وان لم يثبت
الملك للمتهب بدونه ) والوصية بالبيع ، ونحو ذلك ، أو بالشروع في مقدمات ذلك الفعل
كالعرض للبيع ، ومجرد الايجاب في الرهن والهبة . وبالجملة ، كلما دل على الفسخ
صريحا ، أو ظاهرا ، أو مع القرينة . واما مثل تزويج العبد والأمة واجارتهما وختانهما
وتعليمهما ووطؤها مع العزل فليس برجوع . وبدونه دليل على قصد الرجوع لأنه من باب
التسري .
الثاني : ان منجزات المريض ومعاملاته المحاباتية يمضى من الأصل ( على الأظهر ) . الا
الاقرار في المتهم بحرمان الوارث ، فمن الثلث .
الثالث : انه لابد في الإجارة ( إذا كان تعيين المنفعة بالمدة ) تعيين المدة . فمثل
تقديرها بقدوم الحاج أو ارتفاع المحصول ونحو ذلك ، لا ينفع . ويبطل الإجارة بسبب