تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
مستحق غير بر آيد وضامن مرده باشد ، آيا صحيح است يا نه ؟ - ؟ . وآيا شرط است در صحت زمان رضاى مضمون له ومضمون عنه وقبول مضمون له يا نه ؟ - ؟ . وآيا در صورت وجود ثمن كه هنوز دين نشده ، ضمان صحيح است يا نه ؟ - ؟ . جواب : اظهر صحت اين ضمان است . ولكن در همان رد ثمن ، نه تخليص مثمن . واظهر صحت ضمان است در درك حاصل از آنچه بعد از بيع حادث مىشود ، از بناى عمارت وغرس أشجار هر گاه مالك اصلى آنها را ازاله كند . وضامن أرش آن را بايد بدهد ، وهم چنين اظهر اين است كه در صورتي كه بعضي از آن مستحق غير بر آيد ضامن بايد از عهده ثمن همان بعض بر آيد ، نه تمام آن . ودر همه رجوع به بايع مىكند . مگر اين كه تصريح كند ضامن به ضمان تمام ثمن ، كه اظهر در اين صورت نيز صحت است . واظهر اين است كه رضاى مضمون له شرط است در مطلق ضمان . ولكن اظهر عدم اشتراط قبول است . يعنى ضرور نيست تلفظ به قبول ، همان راضى شدن كافى است . ورضاى مضمون عنه شرط نيست . واظهر اين است كه وجود ثمن در حين ضمان منافى صحت ضمان نيست . وتحقيق اين مسائل موقوف است به بيان چند مطلب : مطلب أول : در بيان اشتراط رضاى مضمون له ومضمون عنه است : فاعلم أن في اعتبار رضا المضمون له ، قولان . المشهور بين الأصحاب ( كما نسبه الهيم جماعة ) الأول . وعن ابن زهره والتحرير الاجماع عليه . وعن الشيخ في أحد قوليه الثاني . والأول أظهر . لنا : مضافا إلى الأصل والاجماع المنقول ، ان الناس مختلفون في سهولة القضاء وعدمها ، وبالضمان ينتقل الحق من ذمة إلى أخرى فلو لم يعتبر لزم الغرر والضرر . ولمفهوم صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) ( في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء . فقال : إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمة الميت ) . ( 1 ) وعبارة فقه الرضا ( ع ) المعتضدة بالعمل ( وان كان لك على رجل مال وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه ، قد برء وقد لزم الضامن رده عليك ) ويؤيده ما رواه الشيخ بسنده إلى عيسى بن عبد الله .
هامش
1 : الوسائل : ج 13 ، أبواب الدين ، الباب 14 ح 1 . والباب 2 من أبواب الضمان ح 1 .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 57 | الميرزا القمي / مرتضى رضوي