مستحق غير بر آيد وضامن مرده باشد ، آيا صحيح است يا نه ؟ - ؟ . وآيا شرط است در
صحت زمان رضاى مضمون له ومضمون عنه وقبول مضمون له يا نه ؟ - ؟ . وآيا در
صورت وجود ثمن كه هنوز دين نشده ، ضمان صحيح است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : اظهر صحت اين ضمان است . ولكن در همان رد ثمن ، نه تخليص مثمن .
واظهر صحت ضمان است در درك حاصل از آنچه بعد از بيع حادث مىشود ، از بناى
عمارت وغرس أشجار هر گاه مالك اصلى آنها را ازاله كند . وضامن أرش آن را بايد
بدهد ، وهم چنين اظهر اين است كه در صورتي كه بعضي از آن مستحق غير بر آيد
ضامن بايد از عهده ثمن همان بعض بر آيد ، نه تمام آن . ودر همه رجوع به بايع
مىكند . مگر اين كه تصريح كند ضامن به ضمان تمام ثمن ، كه اظهر در اين صورت نيز
صحت است . واظهر اين است كه رضاى مضمون له شرط است در مطلق ضمان . ولكن
اظهر عدم اشتراط قبول است . يعنى ضرور نيست تلفظ به قبول ، همان راضى شدن
كافى است . ورضاى مضمون عنه شرط نيست . واظهر اين است كه وجود ثمن در حين
ضمان منافى صحت ضمان نيست . وتحقيق اين مسائل موقوف است به بيان چند مطلب :
مطلب أول : در بيان اشتراط رضاى مضمون له ومضمون عنه است : فاعلم أن
في اعتبار رضا المضمون له ، قولان . المشهور بين الأصحاب ( كما نسبه الهيم جماعة )
الأول . وعن ابن زهره والتحرير الاجماع عليه . وعن الشيخ في أحد قوليه الثاني . والأول أظهر .
لنا : مضافا إلى الأصل والاجماع المنقول ، ان الناس مختلفون في سهولة القضاء
وعدمها ، وبالضمان ينتقل الحق من ذمة إلى أخرى فلو لم يعتبر لزم الغرر والضرر .
ولمفهوم صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) ( في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه
ضامن للغرماء . فقال : إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمة الميت ) . ( 1 ) وعبارة فقه الرضا ( ع )
المعتضدة بالعمل ( وان كان لك على رجل مال وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه ،
قد برء وقد لزم الضامن رده عليك ) ويؤيده ما رواه الشيخ بسنده إلى عيسى بن عبد الله .
هامش
1 : الوسائل : ج 13 ، أبواب الدين ، الباب 14 ح 1 . والباب 2 من أبواب الضمان ح 1 .