معلوم نيست . ومحقق قايل به فرق است . چون در كتاب مزارعه تصريح به كراهت اجاره زمين
كرده ودر كتاب اجاره به حرمة مسكن وخان وأجير ، كرده . وأحاديث دال بر فرق صريحا
موجود است . ( 1 )
262 : سوال : إذا آجر زيد دابة به عمرو إلى موضع خاص ولم يصاحبه ، فمرض الدابة
ومات . وادعى المالك عليه التقصير في المعالجة ، فهل يضمن المستأجر إذا ادعى الجهل
بالمرض وكيفية العلاج - ؟ .
جواب : الظاهر عدم الضمان ، الا مع اثبات التفريط ، لأنه امين ، فغاية الامر تسلطه على
اليمين في عدم التفريط .
263 : سوال : شخصي زمينى را اجاره كرده به مبلغ معينى ، وآب آن زمين بسيار كم
شده است ونقصان بسيار به مستأجر مىرسد ، مسلط بر فسخ هست يا نه ؟ - ؟ .
جواب : ظاهر أدله وفتاوى علما وصريح جمعى اين است كه بلى . وخلافي در نظر
نيست ، واين مقتضاى نفى ضرر وحرج است . ( 2 )
هامش
1 : وسايل : ج 13 ، أبواب الاجاره ، باب 19 و 20 .
2 : براي پاسخ مشروح ومستدل رجوع كنيد به مسئلههاى شماره 119 ، 213 ، 214 ، 224 ، از همين مجلد .