تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
ودليل عدم البطلان : ( 1 ) انها من العقود اللازمة ، والأصل بقائها . فان مات المالك أتم العامل العمل . وان مات العامل قام وارثه مقامه . والا استأجر الحاكم ( من ماله أو مما يخرج من حصته ) من يقوم مقامه واما دليل البطلان إذا مات العامل مع الشرط المذكور : فهو مقتضى الشرط . واما دليل عدم البطلان ح إذا مات بعد ظهور الثمرة : هو سبق ملكه فيستصحب . ويشكل بان الملكية مراعى بتمام العمل فهي متزلزلة ولا يستقر الابه . ويشكل المقام بفرقهم ما بين مسئلة المزارعة والإجارة . فإنهم ذكروا في الإجارة أقوالا ثلاثة : أحدها بطلانها بموت كل من الموجر والمستأجر . والثاني بطلانها بموت المستأجر ( 2 ) . [ والثالث عدم بطلانها بموت أحدهما ] . ونسب في الشرايع الأول إلى المشهور بين الأصحاب . وعن ابن زهره انه ادعى الاجماع عليه وفاقا للخلاف . والثاني محكى عن جماعة منهم الشيخ في المبسوط . والثالث هو المشهور بين المتأخرين ، وفى المسالك انه قولهم اجمع . والأقوى هو هذا القول وأسنده ابن إدريس إلى المحصلين المحققين من أصحابنا . ويدل عليه عمومات الكتاب والسنة في العقود والشروط . وعموم مثل صحيحة علي بن يقطين ( 3 ) في الإجارة . والأصل ، والاستصحاب ، وان المنفعة صارت ملكا للمستأجر والأجرة للمؤجر وينتقل إلى الوارث كساير الحقوق والأموال . وربما استدل بروايات قاصرة عن المطلوب سندا ودلالة ، ويمكن جعل بعضها دليلا على التفصيل مع اشكال أيضا . إذا السؤال فيها عن حال الموجر ( 4 ) ولا عموم في الجواب . بل انما دلت على أن موت الموجر غير مضر . وليس المقصود هنا البسط في هذا المقام . بل الغرض شيىء آخر . وهو ان جماعة ( من القائلين بعدم بطلان الإجارة بموت أحدهما ) استثنى مواضع من ذلك . أحدها صورة اشتراط انتفاع المستأجر بنفسه مع موته ، لفقد الشرط . والثاني إذا كان الموجر هو الموصى له بمنفعة
هامش
1 : اى دليل عدم البطلان إذا مات العامل من دون شرط بينهما . 2 : وفى النسخة : أحدهما . 3 : الوسايل : ج 13 ، أبواب الاجاره الباب 7 ح 1 . 4 : المرجع : باب 25 .