هم بدهد . وهر گاه در عمل تقصير شده اجرت عمل بر مقتضاى آن معمول مىشود . گاه
است در عرف أهل خبره چنان عملي بي اجرت مىماند ، چون بر غير وجه متعارف ومعتبر
منظور عقلا شده . وگاه است اجرت از متعارف كمتر مىشود .
وهر گاه مراد تو اين است كه مزارعه بر وجه صحيح شده وشرط بذر نشده ولكن
عامل در تربيت آن تفريط وتقصير كرده ، پس در آنجا بعد اثبات تفريط بايد عامل از عهده
آن خسارات بر آيد وتفاوت حصه أو را از حاصل - ما بين صورت تفريط وعدم تفريط به
بازديد أهل خبره آن را - به أو رد كند ( 1 ) . مثلا هر گاه أهل خبره بگويند كه هر گاه اين
شخص متوجه شده بود وعمل بر وجه متعارف كرده بود هزار من گندم عايد صاحب بذر
مىشد ، الحال كه تقصير كرده پانصد من شده . بايد از عهده پانصد من بر آيد ،
وهمچنين . . . والله العالم .
كتاب المزارعة من المجلد الثالث :
171 : سوال : إذا زارع بطن ( من بطون الموقوف عليهم ) الأرض الموقوفة ومات
قبل انقضاء المدة . فهل يبطل المزارعة أم لا ؟ - ؟ . . وكذا بموت العامل ؟ - ؟ .
جواب : الظاهر عدم البطلان في ظاهر فتاويهم في كتاب المزارعة . واطلاق
كلماتهم يقتضى عدم البطلان . فإنهم صرحوا بان المزارعة لا يبطل بالموت . بل لم نقف
على مخالف فيه على الاطلاق . ويظهر عدم الخلاف من جماعة من الأصحاب منهم
المحقق الثاني في شرح القواعد ( 2 ) وكذلك الكلام في المساقاة . ولم أقف في كلامهم
على تصريح باستثناء الوقف ، بل انما ذكروا حكم عدم بطلان المزارعة ولم يستثنوا
ذلك . كما استثنى جماعة ممن قال بعدم بطلان الإجارة بموت الموجر أو المستأجر
إذا كان العين المستأجرة وقفا فآجره الموقوف عليه . نعم استثنوا ما لو اشترط على العامل
ان يعمل بنفسه ومات العامل قبل ظهور الثمرة ، فيبطل بموته . مع خلاف في ما لو مات
بعد ظهور الثمرة .
هامش
1 : در نسخه : از أو بگيرد .
2 : المسمى بجامع المقاصد .