تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
هم بدهد . وهر گاه در عمل تقصير شده اجرت عمل بر مقتضاى آن معمول مىشود . گاه است در عرف أهل خبره چنان عملي بي اجرت مىماند ، چون بر غير وجه متعارف ومعتبر منظور عقلا شده . وگاه است اجرت از متعارف كمتر مىشود . وهر گاه مراد تو اين است كه مزارعه بر وجه صحيح شده وشرط بذر نشده ولكن عامل در تربيت آن تفريط وتقصير كرده ، پس در آنجا بعد اثبات تفريط بايد عامل از عهده آن خسارات بر آيد وتفاوت حصه أو را از حاصل - ما بين صورت تفريط وعدم تفريط به بازديد أهل خبره آن را - به أو رد كند ( 1 ) . مثلا هر گاه أهل خبره بگويند كه هر گاه اين شخص متوجه شده بود وعمل بر وجه متعارف كرده بود هزار من گندم عايد صاحب بذر مىشد ، الحال كه تقصير كرده پانصد من شده . بايد از عهده پانصد من بر آيد ، وهمچنين . . . والله العالم .
كتاب المزارعة من المجلد الثالث : 171 : سوال : إذا زارع بطن ( من بطون الموقوف عليهم ) الأرض الموقوفة ومات قبل انقضاء المدة . فهل يبطل المزارعة أم لا ؟ - ؟ . . وكذا بموت العامل ؟ - ؟ . جواب : الظاهر عدم البطلان في ظاهر فتاويهم في كتاب المزارعة . واطلاق كلماتهم يقتضى عدم البطلان . فإنهم صرحوا بان المزارعة لا يبطل بالموت . بل لم نقف على مخالف فيه على الاطلاق . ويظهر عدم الخلاف من جماعة من الأصحاب منهم المحقق الثاني في شرح القواعد ( 2 ) وكذلك الكلام في المساقاة . ولم أقف في كلامهم على تصريح باستثناء الوقف ، بل انما ذكروا حكم عدم بطلان المزارعة ولم يستثنوا ذلك . كما استثنى جماعة ممن قال بعدم بطلان الإجارة بموت الموجر أو المستأجر إذا كان العين المستأجرة وقفا فآجره الموقوف عليه . نعم استثنوا ما لو اشترط على العامل ان يعمل بنفسه ومات العامل قبل ظهور الثمرة ، فيبطل بموته . مع خلاف في ما لو مات بعد ظهور الثمرة .
هامش
1 : در نسخه : از أو بگيرد . 2 : المسمى بجامع المقاصد .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 367 | الميرزا القمي / مرتضى رضوي