تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
الذين هم مشتركون في مال المضاربة على فرض عدم تسمية الميت إياه لأحدهم ، ومتساوون في الاستحقاق على قدر نصيبهم . فلا يمكن الاستدلال بها بما نحن فيه . يعنى في مالم يعلم بقاء مال المضاربة ، وان علم بكونه في يده سابقا . واما ذكره من اعتضاد الرواية بالشهرة : فلم نقف على هذه الشهرة في ما نحن فيه ، ولا على من نقلها . بل ظاهر عبارة التذكرة ، عدم الخلاف في ما نحن فيه . اعني في كون المال ميراثا إذا لم يعلم بقاء مال المضاربة . وسكت عن الضمان . ( 1 ) كما في الشرايع قال ( إذا مات وفى يده أموال مضاربة ، فان علم مال أحدهم بعينه ، كان أحق به . وان جهل ، كانوا فيه سواء . وان جهل كونه مضاربة ، قضى به ميراثا ) . وذكر في المسالك بعد ذلك ، الاشكال في ضمانه لمال المضاربة وعدمه ، ورجح الثاني . وفى التحرير قال ( إذا مات وفي يده أموال مضاربة ، فان علم مال أحدهم بعينه ، كان أولى به . فان جهل ، تساووا فيه . وان جهل كونه مضاربا ، قضى به ميراثا . ولو مات وعلم أن بيده مال مضاربة ولم يوجد ، ففي اخذها من التركة اشكال ) . وقال في القواعد ( ولو مات العامل ولم يعرف بقاء مال المضاربة ، صار ثابتا في ذمته وصاحبه أسوة الغرماء ، على اشكال . وان عرف ، قدم وان جهلت عينه ) . والحاصل : ان أكثر عبارات الأصحاب ( الموجودة عندي ) حاكم بصيرورة المال ح ميراثا . انما الاشكال في الانتقال إلى ذمته . ورجح جماعة من محققي المتأخرين العدم ، ويظهر وجهه مما تقدم . ولم نقف على هذه الشهرة التي ذكره . نعم ذكروا نظير هذه المسئلة في الوديعة . ونسبه جماعة إلى الأكثر . وذلك لا يوجب كون الرواية ( على فرض دلالتها ) موافقة للأكثر في ما نحن فيه حتى يعتضد به . مع أن الاشكال في الوديعة أيضا حاصل . ويمكن ان يكون وجه الفرق بين الوديعة وبين ما نحن فيه ان الوديعة مبنية على محافظة العين من دون تصرف فيه ، بخلاف المضاربة . فان الغالب فيه الدوران والانتقال من يد إلى أخرى . وظهور البقاء عنده في الوديعة أكثر . ولكن الدليل الذي ذكرناه في المضاربة جار فيها أيضا . على انا نقول : ان كلامهم في الوديعة مبنى على التفريط من جهة
هامش
1 : في النسخة : ولكنه سكت عن الضمان .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 351 | الميرزا القمي / مرتضى رضوي