تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
بعينه ) يقتضى حليته . وكذا حليته للغير إذا أعطاه اليد . الا ترى ؟ انا لا نمنع السارق والغاصب ( الذي نعلم بوجود مال الغير تحت يده ) عن التصرف في أمواله . بل نطالبه بالمغصوب والمسروق . فان الأصل هو ملكية صاحب اليد . والغصب والاتلاف ونحو هما من الطوارى يحتاج إلى الدليل . اذالاصل عدم تسلط الغير على الاخذ منه . مع أن المال لا يبقى بلامالك فإذا بطل استحقاق صاحب مال التجارة فينحصر في مال المضارب . واما خامسا : ففي [ ما ذكر با نه ] ( نحكم بالضمان لجملة مما ذكر . . إلى آخره ) فإنك قد عرفت انه لا دليل على الضمان ولا على بقاء المال في التركة . فلاوجه للمحاصة ولا لتقديم حق المالك على غيره . واما سادسا : ففي ما ذكر من أن ( ذلك ليس جمعا بين المتناقضين ) ، يعنى ان الحكم بالمحاصة لا يوجب الجمع بين المتنافيين . [ وهذا ] اجمال وابهام واهمال . ولعله إشارة إلى ما ذكره فخر المحفقين في وجه المقول بالضمان ، وابطله . وهو كلام واه جدا لاينبعى ان يلتفت اليه . ولكن لما كان كلام فخر المحققين في دفعه أيضا لا يخلو من اضطراب ، فلا باس بايراد كلامه والتعرض لما فيه . لكمال مدخليته في تحقيق حل المقام : قال العلامة في القواعد ( ولو مات العامل ولم يعرف بقاء مال المضاربة بعينه ، صار ثابتا في ذمته وصاحبه أسوة الغرماء . على اشكال . وان عرف ، قدم وان جهلت عينه ) . أقول : الظاهر في وجه الاشكال ان يقال : ان وجوب الرد واستصحابه يقتضى ضمانه وتحاصه مع الغرماء . وكون المضارب أمينا ( لا يثبت في ذمته شيىء الا مع العلم ببقاء المال أو تلفه مع التفريط ) يقتضى [ عدم ] اشتغال ذمته للمالك بشيئ حتى يأخذ المالك منه شيئا ، أصلا . لاحتمال تلفه من دون تفريط . ولكن قال فخر المحققين في وجه الاشكال ما هذا لفظه ( ينشأ من اصالة البقاء . وعدم الوجدان لا يدل على العدم . وقوله عليه السلام : على اليد ما اخذت حتى تودى . ومن انه أمانة والأصل عدم التفريط ولم يجده بعينه . ولان الضرب مع الغرماء يستلزم الحكم