تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
نصيبهما على السوية ، لم تبطل القسمة ، ويأخذ المستحق نصيبه . سواء اتحدت الجهة ( كما كان حصته ثلث المجموع المتعين بشخصه قد اتفق وقوعه بين الثلثين الذين حصل للمتقاسمين المتساويين ) أو تعددت - كما لو كان سدسان متمايزان أحدهما في أول حصة أحدهما والثاني في آخر حصة الاخر . وذلك إذا لم يجب نقصا في حصة أحدهما ، كلزوم سد الطريق أو مجرى الماء . إذ حصول الظلم لأحدهما بسبب اخذ المستحق حصته يبطل القسمة ح . لانكشاف عدم تعديل السهام في نفس الامر . وان كان المستحق مشاعا ، فالأقرب البطلان . كما اختاره العلامة في القواعد والمحقق في الشرايع والشهيد الثاني في المسالك وجعله في النهاية أحد قولي الشيخ . وجعله في الايضاح أصح القولين . ووجه أيضا ظاهر . لان القسمة هو تميز الحقوق برضاء الشركاء . والمفروض عدم رضاء المستحق حين القسمة ، فلا يتعين للمتقاسمين بقدر حصتهم أيضا . إذ قد يقول المستحق انى لا ارضى بوقوع حصة هذا الشريك في سمت المشرق الذي وقع حصته فيه ( مثلا ) بجهة من الجهات الا ان تقتضيه القسمة الصحيحة برضائي . وما قد قرع سمعك انه يجوز اجتماع [ حصة ] في حصة ( 1 ) وأخرى في أخرى ولا يجب تميز جميع حقوق احاد الشركاء في صحة القسمة ، فإنما هو مع رضاء الكل ، لا مطلقا والقول بالصحة : نقله في الايضاح عن المبسوط . ولكنه وان اختار أولا الصحة ولكن يظهر منه أخيرا ترجيح البطلان . وهذه عبارته ( وان كان مشاعا بطلت في قدر المستحق ولم يبطل في ما بقي ) . ثم قال ( وقال قوم يبطل أيضا . والأول مذهبنا والثاني أيضا قوى لان القسمة تميز حق كل منهما عن صاحبه وقدبان انه على الإشاعة ) . وقال أيضا ( العلة الجيدة في ذلك انهما قسماها نصفين وثلثها لغيرهما ، ومن قسم ما هو شركة بينه وبين غيره بغير حضوره كانت القسمة باطلة ) . فهذه العلة ذكرها أخيرا فلا اشكال في [ انها ] ظاهرة في رجوعه عن القول الأول ، ومبطلة لتوهم ادعائه الاجماع
هامش
1 : وفى النسخة : انه لا يجوز اجتماع في حصته وأخرى في أخرى . . .