تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
اللفظ ليس بصريح في الصلح بل يحتمل البيع والهبة أيضا . ولابد في صيغ العقود من التميز ليترتب عليها احكامها . بل هو ظاهر في الهبة المشروطة بالعوض لظهور اللام في ذلك . يعنى وهبتك ما في ذمتك على أن تهبني ما في ذمتي . ولو كان صلحا لكفى قول أحدهما ذلك مع قبول الاخر بان يقول ( قبلت ) . واما الهبة المشروطة لهبة أخرى فلا بد فيها من صيغة أخرى . ومما يؤيد ما ذكرنا ان المراد المساومة ، استدلالهم بصحيحة الحلبي لصحة الصلح في مال الشركة ، حيث إنه في معنى ان راس المال لي والربح والتوى لك . ولم يكتف فيها بذلك وقال ( لا باس إذا اشتركا ) . ثم يظهر من تتبع كلماتهم اعتبار لفظ الصلح في الصيغة ليتميز عن البيع وغيره . فان قلت : ان البيع مما يعتبر فيه التعيين ويضره الجهالة . فهو كاشف عن أن ما ذكر في الصحيحة ليس ببيع ، بل هو صلح . قلت : مع أنه لا يتم في الهبة المعوضة على بعض الوجوه فيه ، ان ما نحن فيه لا جهالة فيه بالفرض ( 1 ) فان الشريكين عالمان بمقدار العين والدين ورأس المال والربح . فكيف يكتفى فيه بهذا اللفظ المجمل . مع انا نقول ما نحن فيه أشبه بالقسمة ، وما ورد في صحيحة الحفص الكناني ، من باب المعاوضة . فلو سلمنا كون ما في الصحيحة ليس في باب الصلح ، لا يستلزم كون ما نحن فيه من قبيله . نعم لو قلنابان مطلق التراضي بعد تعديل السهام والتراضي يكفى ويصير لازما ، فيكون ح من باب القسمة لا الصلح .
133 : سوال : هر گاه دو نفر شريك باشند در مالي معين . ودر دكان معينى عمل مىكنند . يكى از آنها مدتي به عمل ديگر مشغول از براي خود ، ودر مال الشركة عمل نكرد . آيا مستحق منافع به قدر الحصة هست از آنچه اين شريك عامل به عمل آورده ، يا نه ؟ - ؟ . وآيا عامل مستحق اجرت العمل نسبت به حصه شريك هست يا نه ؟ - ؟ . جواب : ظاهر اين است كه هر گاه اين عامل به مقتضاى روز أول عمل كرده ومتعرض اين شريك نشده ومضايقه نكرده وبر حال خود باقي است ، مستحق اجرت العمل نيست . ومنافع تابع راس المال است به قدر حصه هر يك . بلى اگر مضايقه از آن فرد در عمل داشته
هامش
1 : وهذا عجيب منه ( ره ) لان الكلام في ماتوديه الصحيحة ، وانه هل هي في مقام بيان حكم من احكام البيع أو الصلح . وكون ما نحن فيه شاملا على الجهالة أو ، لا ، لادخل في الكلام .