تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
وقع التشاح فيرجع إلى القرعة . واما ساير افراد الحريم - لمن أراد منهم التصرف فيه من غير جهة انه مرفق وحريم ، كما لو أراد أحد غرس الأشجار في حريم الدار أو الجدار - فلا يجوز الا باذن الشركاء أو يمكن القسمة هنا . وكذلك حريم القرى من المراتع والمعالف والمحاطب ، فيجوز المنع الا بالتقسيم . يجوز الاحياء والبناء فيها باذن الشركاء ولا يجوز بدونه . واما عدم استيذان كل منهم عن الباقين في الرعى والا حتطاب المعهود في الاعصار فلعله من جهة المسامحة لشاهد الحال ، ( 1 ) إذا تحقق هذا فلنرجع إلى المسئلة المسؤول عنها . فنقول : من حفر حفرة للخلاء في جنب داره فان وقعت في مرافق الكل ، فلهم المنع جميعا سواء كانت المرفقية لأجل الاستطراق الخاص بدخول الدار ، أو الاستطراق إلى ما هو مرفق كالفاضل في صدر السكة . اولاجل كون ذلك الموضع يصير مرفقا أحيانا لاجتماع الدواب والاحمال . فلهم المنع من ذلك سواء كان لأجل مزاحمة ذلك لانتفاعهم اولتاذيهم [ من ] نتنه ، ونحو ذلك مثل احتياجه إلى التخلية واخراج قازوراتها الملوثة للزقاق ، ونحو ذلك . فان فرض اختصاص مرفقيتها بالبعض فيختص المنع به .
132 : سوال : إذا اشترك زيد وعمرو في مال ، وعملا فيه ، وصار بعضها نسيئة وبعضها موجودا . ثم أرادا تفريق المحاسبة ، فقال زيد لعمرو ( انى آخذ راس مالي من الموجود والباقي من الأجناس والمطالبات لك ) . ثم اتفق خسارة لعمرو بسبب عدم الوصول . فهل له فسخ ما بنيا عليه أم لا ؟ - ؟ . جواب : ان وقع تلك المعاملة والبناء على وجه المصالحة ونحوها من العقود اللازمة ، فلا تسلط له على الفسخ . والا فيعامل بها معاملة المعاطاة فلايرجع مع تلف أحد العوضين أو كليهما ويرجع بدونه . ولا يكفى في تحقق المصالحة ان يقول ( لي راس المال والربح لك والخسارة عليك . وفى صحيحة الحلبي والكناني ( في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه . و
هامش
1 : قال ( ره ) بعدم لزوم استيذان أهل السكة المرفوعة بعضهم من بعض في الانتفاع بالدار ، وهنا يقول بلزومه في الرعى والاحتطاب . والفرق بينهما ان الرعى والاحتطاب ، حيازة تنجر إلى الملكية كالاحياء .