تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
بالأقدم والادخل مطلق التقدم والتأخر . لا خصوص مالوكان البابان في سمت واحد . فظهر ان قول المشهور اظهر ، لما ذكرنا وللشهرة بين الأصحاب . وحاصل المقام : ان الطريق المنسدة إذا علمت حالها وكيفية وضع أربابها من الاستحقاق والملكية بعنوان الاشتراك في الكل أو البعض وغير ذلك ، فهو المتبع ، وان جهل الحال فهو المبحوث عنه . فهناك ارض غير معلومة الحال ، والأصل في الأرض الإباحة . ولم يعلم في حقها شيئى الا انه بنى حولها دور أبوابها في تلك الأرض . وتملك الأرض من مرافق هذا الدور اما من جهة الاستطراق إليها ، أو من جهة جريان مياهها إليها من الميازيب . واما من جهة ساير الحوائج كاجتماع دوابها وحط اثقالها وقمامتها ، أو غير ذلك . فمرادهم من ( اشتراك الكل في راس السكة واختصاص الا دخل بما بين البابين ) استحقاق الاستطراق والمرور لأجل دخول الدار . لا مطلق المشي والمرور لساير التصرفات . و [ مرادهم من ] ( اشتراكهم لأجل الأمور ) الانتفاع به لأجل الأمور ، من جمع الدواب وحط الأثقال ونحوه . وذلك أيضا يستدعى استطراقا من أول السكة إلى آخرها لأجل ذلك ، فالحيثيات مختلفة ولامانع من استحقاق الأقدم العبور في ما بين البابين لأجل الانتفاع بالفاضل ، وعدم استحقاقه للعبور بغير ذلك . ويظهر الثمرة في ما لو القى في ما بين البابين معاثر ( 1 ) ومر عليها الأقدم لأجل دخول دارالادخل بغير اذنه وعثر ووقع وحصل الجناية ، فلا ضمان على الملقى لتقدم الأقدم في التسبيب العادي الذي هو بمنزلة المباشرة . بخلاف ما لو عبر لأجل جمع دوابه في الفاضل ، ونحو ذلك . فالضامن هو الملقى لأنه ليس عاديا في هذا العبور . لا يقال : ان تحريم العبور ح انما هو لحرمة دخول دار الغير بغير اذنه . لأنا نقول : استحقاق العبور لأجل دخول الدار من مرافق الدار . فهو من هذه الحيثية محرم على غير صاحبه الا باذنه . والمفروض انه لا يعبر الا لذلك ، وكذلك إذا وقع العبور إلى الفاضل من أحد الشركاء لأجل امر لم يتعارف الانتفاع به في الفاضل . مثل ان يسكن أحدهم أجنبيا في الفاضل وجعله مضربا
هامش
1 : وفى النسخة : معابر . - كما أن هذه الأوراق من النسخة مملوئة من الأغلاط .