تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
والكنيف وغيرها ، جاز لكل واحد منهم ازالته . وما وجوبه عليه : ففيه اشكال . ولا يبعد وجوب الزام الغير إياه بذلك ، سيما الحاكم من باب النهى عن المنكر . واما وجوبه عليه بنفسه سيما إذا استلزم مصرف المال ، فلا دليل عليه ، وقال المحقق الأردبيلي ( ره ) ( ولا يبعد وجوب الإزالة من بيت المال المعد للمصالح العامة لمن له التصرف ، ان لم يكن الا بالمال ) . ثم : انهم ذكروا انه يمنع من فتح الباب لغير الاستحقاق أيضا ، وتوهم جواز ذلك - با نه تصرف في مال نفسه وهو جايز ، مع أنه يجوز له رفع الحاجة بالمرة فجواز رفعه بمقدار الباب أولى ، - باطل . ووجه ذلك أنه موجب لحصول الشبهة والريبة ومظنة استحقاق الاستطراق . إذ قد يتردد منه ويشتبه الحال بكونه بابا مستحقا . سيما إذا تمادى المدة ولم يكن شاهد على أنه لغير الاستطراق . فيمنع عن ذلك دفعا لهذه المفسدة . وما ذكر من الأولوية ممنوع إذ ليس في رفع الجدار بالمرة مظنة استحقاق العبور . بخلاف الباب . وتأمل المحقق الأردبيلي ( ره ) في جواز منع أحد عن التصرف في ملكه بمثل ذلك . وهو في موقعه . واما المسئلة الثانية : يعنى ان جواز المنع هل يختص بمن تأخر عن هذا التصرف ، أو لجميع أهل الزقاق : فاعلم : انهم ذكروا انها ( إذا كان في السكة المرفوعة أبواب لدور فالادخل ينفرد بما بين البابين ويتشاركان في الطرفين . ولكل منهما الخروج ببابه مع سد الأول وعدمه . فان سده فله العود اليه مع الثاني وليس لأحدهما الدخول ببابه ) . هكذا ذكر في في التذكرة ونسبه إلى المشهور عندنا . ثم قال ( ويحتمله لأنه قد كان له ذلك في ابتداء الوضع ويستصحب ، وله دفع جميع الحائط ، فالباب أولى ) . ومراده من قوله ( ويحتمله ) : يحتمل جواز دخول كل منهما ببابه . ويظهر من المسالك وغيره ، ان المشهور هو ما نسب إليهم في التذكرة . ونقل فيه عن الدروس انه قوى اشتراك الجميع في الجميع . واختاره المحقق الأردبيلي ( ره ) وقال ( ان دليل المشهور مدخول . والأصل دليل قوى . وليس هنا ما يدل على اختصاص أحد للاستطراق . وعدم مرور الغير اليه ليس بدليل لامر . ولأنه لو كان ذلك دليل الملك لكان الفاضل في اخر المرفوعة ملكا للأخير . ولأنه قد يكون المرفوعة واسعة ولا يمر الادخل الا
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 265 | الميرزا القمي / مرتضى رضوي