بنيا الصلح على نفس الامر .
واما الكلام في لحوق اليمين والحكم : فإن كان من حاكم آخر ( سواء مات
الأول أولم يتمكن من الوصول اليه أو أمكن الوصول اليه ) فالظاهر عدم الكفاية ، بل لابد من
الرجوع إلى الأول أو تجديد المرافعة عند الثاني ، وان كان من الحاكم الأول فهل يكتفى
باليمين ولو بعد مدة مديدة ، ففيه اشكال ، لظهور الأقوال والأدلة في لزوم كون اليمين
في مجلس الحاكم الا في بعض الصور كتحليف المخدرات اللاتي لايحضرن المجالس أو
المعذور من الحضور
106 : سوال : إذا صالح زيد بعض املاكه مع بعض ولده الكبار وولده الصغير ،
وجعل لنفسه خيار الفسخ في مدة سنة ، ثم مات قبل انقضاء السنة . فهل لساير الورثة الفسخ
مع عدم الرضا من المصالح له - ؟ .
جواب : لم أقف على تصريح بالمسئلة في كلماتهم في باب الصلح ، ولكنهم ذكروه
في باب البيع . والظاهر أن الحكم لا يتفاوت لاتحاد الماخذ . وسيما مع تصريحهم . بجواز
شرط الخيار في الصلح . قال العلامة ( ره ) في القواعد ( والخيار موروث بالحصص
كالمال من اى أنواعه كان ) . إلى أن قال ( وهل للورثة التفريق ؟ نظر . أقربه المنع وان
جوزناه مع تعدد المشترى ) . وتبعه هنا في المنع ولده في الايضاح ، وهو المحكى عن
غيره أيضا ، وما ذكره في الايضاح من وجه الاشكال في المسئلة : اما من جانب عدم
الجواز : فهو ( ان التفريق يستلزم تعييب السلع ومقتضى الخيار ردها بلا عيب كما باعها ،
فان العقد انما وقع لو أحد فليس فيه تفريق حقيقة ولا حكما ) واما من جانب الجواز :
( فإنه حق لكل واحد في الجميع ) . ثم قال في وجه ترجيح المنع ( انه لا ينتقل إليهم الا ما
كان لمورثهم ولم يكن الا خيارا واحدا في الجميع ولأنه ليس له التفريق ) ثم قال ( ولا
وجه عندي لاحتمال التفريق ) .
وقال في المسالك ( لو تعدد الوارث واختلفا في الفسخ والإجازة ، قيل قدم الفسخ .
وفيه نظر . وعلى تقديره ففي انفساخ الجميع أوفى حصة خاصة ثم يتخير الاخر لتبعض