تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
بنيا الصلح على نفس الامر . واما الكلام في لحوق اليمين والحكم : فإن كان من حاكم آخر ( سواء مات الأول أولم يتمكن من الوصول اليه أو أمكن الوصول اليه ) فالظاهر عدم الكفاية ، بل لابد من الرجوع إلى الأول أو تجديد المرافعة عند الثاني ، وان كان من الحاكم الأول فهل يكتفى باليمين ولو بعد مدة مديدة ، ففيه اشكال ، لظهور الأقوال والأدلة في لزوم كون اليمين في مجلس الحاكم الا في بعض الصور كتحليف المخدرات اللاتي لايحضرن المجالس أو المعذور من الحضور
106 : سوال : إذا صالح زيد بعض املاكه مع بعض ولده الكبار وولده الصغير ، وجعل لنفسه خيار الفسخ في مدة سنة ، ثم مات قبل انقضاء السنة . فهل لساير الورثة الفسخ مع عدم الرضا من المصالح له - ؟ . جواب : لم أقف على تصريح بالمسئلة في كلماتهم في باب الصلح ، ولكنهم ذكروه في باب البيع . والظاهر أن الحكم لا يتفاوت لاتحاد الماخذ . وسيما مع تصريحهم . بجواز شرط الخيار في الصلح . قال العلامة ( ره ) في القواعد ( والخيار موروث بالحصص كالمال من اى أنواعه كان ) . إلى أن قال ( وهل للورثة التفريق ؟ نظر . أقربه المنع وان جوزناه مع تعدد المشترى ) . وتبعه هنا في المنع ولده في الايضاح ، وهو المحكى عن غيره أيضا ، وما ذكره في الايضاح من وجه الاشكال في المسئلة : اما من جانب عدم الجواز : فهو ( ان التفريق يستلزم تعييب السلع ومقتضى الخيار ردها بلا عيب كما باعها ، فان العقد انما وقع لو أحد فليس فيه تفريق حقيقة ولا حكما ) واما من جانب الجواز : ( فإنه حق لكل واحد في الجميع ) . ثم قال في وجه ترجيح المنع ( انه لا ينتقل إليهم الا ما كان لمورثهم ولم يكن الا خيارا واحدا في الجميع ولأنه ليس له التفريق ) ثم قال ( ولا وجه عندي لاحتمال التفريق ) . وقال في المسالك ( لو تعدد الوارث واختلفا في الفسخ والإجازة ، قيل قدم الفسخ . وفيه نظر . وعلى تقديره ففي انفساخ الجميع أوفى حصة خاصة ثم يتخير الاخر لتبعض