تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
به وان كان التعليق تقديريا . كما ذكره بعضهم في بيع الولد ملك أبيه بظن موته . ( 1 ) فهما عالمان بالتعليق وان لم يعلما بكونهما عالمين . و ( العلم بالشيىء لا يستلزم العلم بالعلم ) كما أن ( الجهل بالشيىء لا يستلزم كونه عالما بالجهل ) كما في الجهل المركب . والحاصل : ان قبول النقل وحصول اثر الانتقال موقوف على قابلية المنقول للانتقال بالفعل في الواقع . وهو ليس بقابل له لعدم ثبوت الملكية في ظاهر الشرع . لامتناع احتمال مالكية الناقل والمنقول اليه مع مالكية ذي اليد في ظاهر الشرع . فغاية الامر كونه مراعى بالإجازة ثانيا من الجانبين ، لا انه مراعى بحصول اليمين الناقلة بعد ذلك ، إذا لمفروض عدم تأثير الانشاء قبل ثبوت الملك في ظاهر الشرع وعدم نقل اخر بعد اليمين ، فغاية الامر حصول ايجاب وقبول على ملك بدون ثبوت الملكية فهو عقد فضولي . وبالجملة : انا نقول إن معنى قوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) - على ما يظهر من المفسرين من الخاصة والعامة وأهل اللغة - الوفاء بالعهود الموثقة ، والعهود الموثقة المأمور بايفائها اما عهود موثقة غير ممنوعة من الشارح ، أو ممنوعة ملحقة بها الإجازة ( مثل إجازة المالك لبيع المغصوب ، فان الامر بالوفاء انما هو بعد الإجازة ) أو غير ممنوعة غير لازمة - مثل الفضولي المصطلح بعد لحوق الإجازة - ونحن وان سلمنا ان المصالح لأمنع له في نفس الامر ولم يكن ممنوعا في الظاهر أيضا بسبب زعمه الفاسد فارتفع الاشكال من قبله ، ولكن لم يكن عهد موثق من جانب المصالح له في نفس الامر ولا في ظاهر الشرع بعد التنبه لفساد زعمه . فليس له عهد موثق الامع الإجازة بعده ، ان قلنا بعدم الانفساخ رأسا حتى يجب الوفاء له . وهذا كله في صورة نقل المدعى لا الدعوى ، وفى صورة التنجيز لا التعليق ، لبطلان التعليق ، وصحة صورة [ نقل ] الدعوى بدون الإجازة ( 2 ) . نعم يصح الصلح في صورة علم الطرفين بنفس الامر بلا اشكال ، بناء على عدم اشراط التمكن من التسليم في الصلح إذا
هامش
1 : وفى النسخة : في بيع مال الولد ملك أبيه بظن حياته . 2 : وفى الكلام لف ونشر مشوش . ولو قال ( لصحة صورة نقل الدعوى بدون الإجازة ، ولبطلان التعليق ) كان مرتبا .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 215 | الميرزا القمي / مرتضى رضوي