تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
والاجماع في موضع النزاع ، والعمومات لها شرايط فما كان من العقود من باب نقل ملك إلى آخر مشروط بثبوت الملكية للعاقد ، أو ولاية العاقد ، أو إجازة العاقد وإجازة المالك . والمفروض عدم الأولين ، لان المعتبر من الملكية هو ما يحكم بها في ظاهر الشرع ، فيبقى الاشكال على الإجازة والامضاء . نعم يكفى الملكية في نفس الامر إذا علم بها المصطلحان في نفس الامر ، ان لم نقل باشتراط تمكن التسليم فيه ، كما هو الظاهر . بخلاف مثل البيع والإجازة . فلو علم المصطلحان بالملكية الواقعية فنقول بصحتها وان توقف تمامها على شيىء آخر من اليمين وغيرها . واما لو علم بها المصالح وجهل بها المصالح له وظنا كفاية الثبوت بالبينة فقط ، فهو نقل لملك الغير في ظاهر الشرع وقبول النقل كذلك . وان ظنا الملكية في الواقع بسبب البينة . فهما ممنوعان من النقل والانتقال في ظاهر الشرع الذي هو المعيار في صحة النقل بعنوان البت واللزوم . ولا يحصل به النقل الا بالإجازة بعد اليمين . فهما كالغاصبين من الطرفين في النقل والانتقال ولا ينفعهما ظنهما الغلط بثبوت الملك في ظاهر الشرع . بل ويشكل المقام في ما لو كان المصالح غير عالم بنفس الامر الا من جهة البينة ، ان قلنا بصحة اليمين ح . لان فيها اشكال ، للزوم اليقين في اليمين . الا ان يقال إنه يحلف على عدم الابراء وعدم الوفاء ، لا بخصوص يقين البقاء ، وقلنا بكفاية ذلك . كما هو الظاهر . والحاصل : ان اذعانهما الفاسد لا يكفى في تصحيح النقل . والمعيار هو ثبوت الملك في ظاهر الشرع ، وهو لا يجتمع مع ثبوت يد الوارث على المال وبرائة ذمة الميت على الاشتغال بحق الغير ، ولا ينفع الثبوت النفس الامرى في تصحيح العقد الا في ما علماه كما قلنا ( وان لم نقل بصحته في مثل البيع لتعذر التسليم لكونه محكوما با نه ما الغير في ظاهر الشرع ) . على انا نقول : ان الايجاب والقبول ح وان كانا في صورة التنجيز والبت بالنظر إلى اذعانهما الفاسد بحصول الملك في ظاهر الشرع ، ولكنهما معلقان في الواقع . إذ لو قال لهما أحد انه ( لم يثبت بمجرد البينة الملك في ظاهر الشرع فكيف تنجزان العقد ؟ ) يتفطنان . لأن العقد معلق بحصول الملك ، والانشاء المعلق لا عبرة
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 214 | الميرزا القمي / مرتضى رضوي