تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
لزوم أصلا ، مثل بيع نسبت به خيار مجلس . وگاه است ملحوق است نسبت به هر دو ودر مدت العمر . وگاه است عدم لزوم نسبت به أحدهما است وبا وجود اين صادق است كه اين عقد لازم است في الجملة . وگاه است كه ثمره لزوم نسبت به وارث ظاهر مىشود .
105 : سؤال : إذا ادعى زيد على ميت عينا أو دينا ، واقام البينة عند الحاكم . ثم صالحه مع عمرو بوجه معين قبل اليمين الاستظهارى وحكم الحاكم . فهل يكون الصلح مراعى إلى أن يتحقق اليمين ، ويصح الصلح بعد كون اليمين والحكم عند الحاكم الأول أو غيره - ؟ أو يبطل رأسا ويتوقف على الإجازة ؟ . جواب : الظاهر بطلان الصلح الا ان يلحقه الإجازة والامضاء من الطرفين بعد اليمين والحكم . لان اليمين جزء المثبت ، فلم يثبت الملكية في ظاهر الشرع لزيد بمجرد إقامة البينة ، فكأنه مما باع مال غيره ثم ظهر انه ملكه ، كمالو باع ملك أبيه بظن حياته ثم ظهر موته حين البيع وانتقاله اليه ح . واما تفاوت المسئلتين - في انه في ما نحن فيه عالم با نه ملكه في نفس الامر دون مسئلة بيع مال الأب - فلا يوجب الفرق . لان المعتبر مالكيته في الظاهر ولا يكفى مجرد نفس الامر . سيما بالنسبة إلى المصالح له الجاهل بالحال . فلما كان يحكم بكون المدعى به ملكا للميت ما لم يتم الحكم باليمين فهو محكوم با نه مال الميت في ظاهر الشرع ، وهو لا يجامع كونه ملك المدعى في ظاهر الشرع . فثبوت كونه في ظاهر الشرع انما هو باليمين وما لم يحصل فلم يحصل الحكم بالملكية له في ظاهر الشرع ، وما لم يحصل له الملكية في ظاهر الشرع لم يصح نقله إلى غيره . فلا يصح الصلح بمجرد ذلك . نعم لواجاز بعد ذلك أمكن الصحة على الأقوى من الأقوال الثلاثة في ما لو باع مال أبيه ثم ظهر موته حين البيع . وتوضيح المقام : ان كل من له دعوى على الغير وأراد المصالحة فاما ان يصالح مع المدعى عليه فهو اما يتحقق باسقاط الدعوى والتجاذب . بشيئى مما يدعيه ، أو شيئى خارج منه ، أو بمعاوضة ما يدعيه ( بعد ثبوته في الجملة ) بشيئى . واما ان يصالح مع الغير وهو أيضا اما بمصالحة الدعوى بان ينتقل الدعوى إلى الغير بشيئى فذلك الغير يصير مدعيا
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 210 | الميرزا القمي / مرتضى رضوي