لزوم أصلا ، مثل بيع نسبت به خيار مجلس . وگاه است ملحوق است نسبت به هر دو ودر
مدت العمر . وگاه است عدم لزوم نسبت به أحدهما است وبا وجود اين صادق است كه
اين عقد لازم است في الجملة . وگاه است كه ثمره لزوم نسبت به وارث ظاهر مىشود .
105 : سؤال : إذا ادعى زيد على ميت عينا أو دينا ، واقام البينة عند الحاكم . ثم
صالحه مع عمرو بوجه معين قبل اليمين الاستظهارى وحكم الحاكم . فهل يكون الصلح
مراعى إلى أن يتحقق اليمين ، ويصح الصلح بعد كون اليمين والحكم عند الحاكم الأول
أو غيره - ؟ أو يبطل رأسا ويتوقف على الإجازة ؟ .
جواب : الظاهر بطلان الصلح الا ان يلحقه الإجازة والامضاء من الطرفين بعد اليمين
والحكم . لان اليمين جزء المثبت ، فلم يثبت الملكية في ظاهر الشرع لزيد بمجرد
إقامة البينة ، فكأنه مما باع مال غيره ثم ظهر انه ملكه ، كمالو باع ملك أبيه بظن حياته ثم
ظهر موته حين البيع وانتقاله اليه ح . واما تفاوت المسئلتين - في انه في ما نحن فيه عالم
با نه ملكه في نفس الامر دون مسئلة بيع مال الأب - فلا يوجب الفرق . لان المعتبر مالكيته
في الظاهر ولا يكفى مجرد نفس الامر . سيما بالنسبة إلى المصالح له الجاهل بالحال . فلما
كان يحكم بكون المدعى به ملكا للميت ما لم يتم الحكم باليمين فهو محكوم با نه مال الميت
في ظاهر الشرع ، وهو لا يجامع كونه ملك المدعى في ظاهر الشرع . فثبوت كونه في
ظاهر الشرع انما هو باليمين وما لم يحصل فلم يحصل الحكم بالملكية له في ظاهر الشرع ،
وما لم يحصل له الملكية في ظاهر الشرع لم يصح نقله إلى غيره . فلا يصح الصلح بمجرد
ذلك .
نعم لواجاز بعد ذلك أمكن الصحة على الأقوى من الأقوال الثلاثة في ما لو باع مال أبيه
ثم ظهر موته حين البيع .
وتوضيح المقام : ان كل من له دعوى على الغير وأراد المصالحة فاما ان يصالح
مع المدعى عليه فهو اما يتحقق باسقاط الدعوى والتجاذب . بشيئى مما يدعيه ، أو شيئى
خارج منه ، أو بمعاوضة ما يدعيه ( بعد ثبوته في الجملة ) بشيئى . واما ان يصالح مع الغير
وهو أيضا اما بمصالحة الدعوى بان ينتقل الدعوى إلى الغير بشيئى فذلك الغير يصير مدعيا