استرداد كند ) . اين نيز موجب جهالت است . چون معلوم نيست كه چه چيز باقي مىماند
پس أحد عوضين كه وجه مصالحه است مجهول است ، به جهت آن كه وجه مصالحه در اين وقت
مجموع آن وجهي است كه مىگيرد ( هر چند بسيار قليل باشد ) به ضميمه آن تسلطى كه بر
آن مال دارد كه معلوم نيست كه آن تسلط در چه چيز است وچه قدر است . پس ظاهر اين
معامله فساد است . وحقيقت اين جهالتها غالبا راجع مىشود به جهالت أصل عوض نه مقدار
آن . وآنچه در صلح مسامحه مىشود از جهالت غالبا از مقدار است نه أصل عوض . والله العالم .
101 : سئوال : هل يصح الصلح من دون العوض ؟ أم لابل لابد من وجه المصالحة - ؟ .
جواب : لا يشترط في تحقق الصلح المعاوضة ، لان معنى الصلح الرضا والاتفاق ، ولا ينافي
ذلك كونه عقدا من العقود كالهبة بلا عوض ، ويصح ذلك مع الاقرار والانكار . فلو كان على
أحد دين لاحد وأقر به ثم صالحه على نصفه ، صح . وكذلك في العين . وسمى
( صلح الحظيظة ) فيقول ( صالحتك نصف ديني على أن تعطيني نصفها ) أو ( صالحتك دارى
على نصفها ) . ويشترط القبول وان كان في الدين . فان كونه بمنزله الابراء عن النصف
لا يوجب عدم اشتراط القبول . كما في الابراء - على اظهر القولين واشهر هما - والظاهر أن المسئلة
اجماعية قال في التذكرة ( ولو قال صالحنى بنصف دينك على - أو - بنصف دارك هذه .
فيقول صالحتك بذلك . صح عندنا . وهو قول أكثر الشافيعه ) . ثم قال ( وانما يقتضى
لفظ الصلح المعاوضة إذا كان هناك عوض . واما مع عدمه فلا . وانما معنى الصلح الرضا
والاتفاق وقد يحصل من غير عوض ) .
102 : سئوال : زيد خانه خود را صلح كرده به زوجه خود به مبلغ يك صد دينار نقد
ويك من گندم موصوف . وبعد ذلك زوجه زيد همان خانه را به عقد عمرى واگذاشت به زوج
خود به مبلغ مزبور . آيا اين عمرى صحيح است يا باطل ؟ - ؟ .
جواب : اين عقد عمرى باطل است . در عمرى عوضى نمىباشد .
103 : سئوال : هل يصح الصلح على جزء المدعى به أم لا ؟ - ؟ . وما دليل المانع ؟ .
جواب : يصح الصلح [ و ] هو المسمى ب ( صلح الحظيطة ) ودليله العمومات والاطلاقات
وظاهر الاجماع المستفاد من التذكرة . ولعل المانع يتمسك با نه لا يجوز معاوضة أحد بعض