تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
المختار . ويمكن ان يراد ان ما في تصرفك كان ملكي كالرقبة ، وكنت متصرفا فيه باذني والان جعلت رقبته لك ملكا وتصرفا . واحتج المحقق الأردبيلي ( ره ) بصحيحة الفضيل بن يسار المروية في التهذيب " قال : قال لي عبد مسلم عارف اعتقه رجل فدخل به على أبى عبد الله - ع - قال : يا هذا من هذا السندي ؟ قال الرجل : عارف وأعتقه فلان . فقال أبو عبد الله - ع - : ليت انى كنت اعتقه . فقال السندي لأبي عبد الله - ع - : انى قلت لمولاى : بعني بسبعمائة درهم وانى أعطيك ثلاثمائة درهم . فقال له أبو عبد الله - ع - ان كان يوم شرطت لك مال فعليك ان تعطيه . وان لم يكن لك مال يومئذ ، فليس عليك شئ " 1 . فاعل كلمة " قال " الأولى الفضيل . والثانية عبد مسلم . وما بعده صفة لذلك العبد المسلم إلى قوله " قال يا هذا " . والظاهر أن كلمة " دخل " مبنى للمفعول . وفاعل كلمة " قال " الثالثة أبو عبد الله " ع " . وهى وما بعدها مقول لكلمة " قال " الثانية . والمشار اليه ب‍ " هذا " اما الفاعل المحذوف عن كلمة " دخل " الذي ناب عنه كلمة " به " . أو إشارة إلى رجل آخر كان حاضرا عنده " ع " . والرجل المعرف بعد كلمة " قال " الرابعة هو المشار اليه بكلمة " هذا " كائنا من كان . وكلمة " عارف " خبر مبتدأ محذوف مضمر يعود إلى السندي . وقوله " فقال السندي " عطف على كلمة " قال " الثانية . ويكون مقول قول الفضيل . وحاصله : ان ذلك السندي سئل الامام " ع " عن مسئلة وقعت له حين كونه عبدا ، فيكون المسئلة علمية لا عملية . لان المولى اعتقه ولم يبعه . لو كان مراده السؤال عما وقع له حين كان مملوكا للمولى الذي كان له قبل العتق ، فيكون عملية . وهذه المسئلة لم يعنونها الأصحاب في ما يحضرني الان من كلماتهم . بل انما عنونوا المسئلة ب‍ " ما لو قال العبد للمشترى اشترني ولك على كذا " 2 فالظاهر أن الأكثر قالوا بأنه لا يلزمه شئ بناء
هامش
1 : المرجع ، الباب 51 ، ح 1 . 2 : وبين البابين فرق . عنون العاملي " ره " في الوسائل بابا مستقلا وهو " إذا قال لمولاه بعني بسبعمائة وانا أعطيك . . . "