تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
على أن العبد لا يملك . ولا يلزم لمن اشتريه عن مولاه الأول شئ . وعن الشيخ في النهاية وابن البراج ، انه إذا قال مملوك انسان ، لغيره " اشترني فإنك إذا اشتريتنى كان لك على شئ معلوم " فاشتريه . فإن كان في يد المملوك في حال ما قال مال ، لزمه ان يعطيه ما شرط له . وان لم يكن له مال في تلك الحال ، لم يكن عليه شئ . وعن التذكرة انه جعل هذه الرواية دليلا للشيخ حيث ذكرها بعد نقل قول الشيخ بلا فصل . مع أن الرواية بلفظ " بعني بسبعمائة درهم وعلى ثلاثمائة درهم " [ لا ] تحريص العبد للمشترى باني أعطيك بعض الثمن 1 . ويمكن المعارضة بان يكون مراده " بعني بهذا الثمن وانما از يدك ثلاثمائة ، فلا باس على انك بعتنى رخيصا " . الا ان يقال - كما يظهر من بعض نسخ كتابه المغلوط - ان سوال العبد قرينة لكون المسؤول هو المشترى . فان البايع إذا استمع هذا فله ان يأخذ عنه المال ولا يبيعه ، وكون الظاهر من المولى هو المولى بالفعل . لا من كان له مولى قبل . واحتمل أيضا ان يكون مراد العلامة الاستدلال من باب الشبه يعنى ان جوازه في صورة السؤال عن البيع يدل على جوازه في صورة السؤال عن الشراء . ولعله فهم العلية . يعنى انه من باب الشرط في ضمن العقد . فلا فرق . ويلزمه القول بان الكلام في صورة السؤال عن البيع كان مسلما ، ولكن لم ار مصرحا به . ثم قال " وهى تفيد ان العبد يملك وان ماله له ، فلو بيع وكان له مال يثبت ذلك المال له . وح يمكن اشتراطه للبايع وللمشترى ، بل لغيرهما أيضا . ولكن بإذن المولى ، لو ثبت كونه محجورا عليه في مثله " . قال " ويمكن ثبوت المال للمولى في ذمته على هذا الوجه . فإنه يملكه . ولأنه يثبت في ذمة المكاتب فكذا في ذمته . وأيضا قد يكون ذلك مسلما على القول بعدم التملك . لأنه لا معنى لذلك ح " . أقول : أولا : عظم الله أجورنا بالابتلاء بفهم كلماته قدس الله روحه ، مع الاختلاف
هامش
1 : وله روايتان آخران ، فراجع : المرجع ، الباب 26 ح 1 و 2 . 2 : هذا ما سبق من الجمع بين الأدلة . لكن يلزم على الجمع المذكور ان لا يكون العبد بعد تملكه بإذن المولى محجورا بل للمولى حق الخلع والعزل ، وله اعمال ذلك الحق