الشديد في نسخ كتابه المغلوطة . والتعقيد البين في جميعها . وثانيا : ان الظاهران مراده " ره "
انه على هذا الوجه . يعنى كونه محجورا عليه مع القول بمالكيته . يمكن القول بثبوت المال
لمولاه المشترى له في ذمة العبد . فان العبد مالك لذمته . إذ قد يعتق ويتمكن من الادلاء ،
ولان المكاتب عبد ، ويثبت المال في ذمته بعقد المكاتبة ، فكذا هذا العبد ، فيصير معنى
الحديث ح ، انه إذا كان للعبد مال حين الشرط وقلنا بمالكيته وعدم الحجر عليه ، فيجب
الوفاء . وان قلنا مع ذلك بالحجر عليه فيثبت ذلك في ذمته . قوله " وأيضا قد يكون ذلك
مسلما . . . . " يعنى انا ان قلنا بعدم مالكية العبد ، وشرط للمشترى فينتقل إلى ذمته ، ويصح
القول بأنه كان مالكا لشئ وهو اخذ المال في ذمته . لأنه لا معنى لان يقال لما كان العبد
لا يملك فلا يصح اشتغال ذمته . بشئ . لعدم المنافاة .
أقول : ويشكل إذا كان الشرط في خصوص شخص معين من المال . مع أن فخر
المحققين ادعى الاجماع على أن المولى لا يستحق في ذمة العبد شيئا . فإنه استدل للمشهور
بأنه يلزم من اثبات المال نفيه .
لان المجعول له لا يستحق المجعول الا بالعمل . فلا يستحق الا بالشراء .
والشراء يقتضى عدمه . لان المولى لا يستحق على عبده [ بعد بيعه ] شيئا . ولتوقف الجعل على
ملك العبد له مع انتفائه عنه . لأنه اما ان يستحق في ذمة العبد أو في ماله الموجود ، والأول
باطل اجماعا . والثاني يملكه بالشرط اللازم بالعقد ، فلا يتصور استحقاقه بسبب جعل العبد .
وحاصل الكلام في هذا المقام ، ان الحديث - بعد الاغماض عن عدم العمل به ظاهرا الا ما
احتمله المحقق الأردبيلي ( ره ) أو قلنا إن المراد من البيع الشراء كما هو ظاهر التذكرة حيث
جعله دليلا للشيخ - لابد من تأويله . لعدم مقاومته لا دلة المختار . فنحمله على أن المراد انه
إذا كان معه مال من مولاه وشرط لمولاه . يعنى شرط تسليمه اليه فيلزمه رده اليه . ويشمله
عموم " المسلمون عند شروطهم " وهذا يتم على القول بعدم مالكيه العبد . وعلى القول
بمالكيته ، فيشترط ماله لمولاه لان يبيعه . وحيث ضعفنا الماليكة فيبقى إرادة شرطه تسليم
مال المولى ( الذي هو البايع ) اليه . فلا يصح الاستدلال به للشيخ .
وتتميم المقام برسم مباحث : الأول : انا قد أشرنا سابقا إلى أن الأشهر بل المشهور -
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 421
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٢١