تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
الشديد في نسخ كتابه المغلوطة . والتعقيد البين في جميعها . وثانيا : ان الظاهران مراده " ره " انه على هذا الوجه . يعنى كونه محجورا عليه مع القول بمالكيته . يمكن القول بثبوت المال لمولاه المشترى له في ذمة العبد . فان العبد مالك لذمته . إذ قد يعتق ويتمكن من الادلاء ، ولان المكاتب عبد ، ويثبت المال في ذمته بعقد المكاتبة ، فكذا هذا العبد ، فيصير معنى الحديث ح ، انه إذا كان للعبد مال حين الشرط وقلنا بمالكيته وعدم الحجر عليه ، فيجب الوفاء . وان قلنا مع ذلك بالحجر عليه فيثبت ذلك في ذمته . قوله " وأيضا قد يكون ذلك مسلما . . . . " يعنى انا ان قلنا بعدم مالكية العبد ، وشرط للمشترى فينتقل إلى ذمته ، ويصح القول بأنه كان مالكا لشئ وهو اخذ المال في ذمته . لأنه لا معنى لان يقال لما كان العبد لا يملك فلا يصح اشتغال ذمته . بشئ . لعدم المنافاة . أقول : ويشكل إذا كان الشرط في خصوص شخص معين من المال . مع أن فخر المحققين ادعى الاجماع على أن المولى لا يستحق في ذمة العبد شيئا . فإنه استدل للمشهور بأنه يلزم من اثبات المال نفيه . لان المجعول له لا يستحق المجعول الا بالعمل . فلا يستحق الا بالشراء . والشراء يقتضى عدمه . لان المولى لا يستحق على عبده [ بعد بيعه ] شيئا . ولتوقف الجعل على ملك العبد له مع انتفائه عنه . لأنه اما ان يستحق في ذمة العبد أو في ماله الموجود ، والأول باطل اجماعا . والثاني يملكه بالشرط اللازم بالعقد ، فلا يتصور استحقاقه بسبب جعل العبد . وحاصل الكلام في هذا المقام ، ان الحديث - بعد الاغماض عن عدم العمل به ظاهرا الا ما احتمله المحقق الأردبيلي ( ره ) أو قلنا إن المراد من البيع الشراء كما هو ظاهر التذكرة حيث جعله دليلا للشيخ - لابد من تأويله . لعدم مقاومته لا دلة المختار . فنحمله على أن المراد انه إذا كان معه مال من مولاه وشرط لمولاه . يعنى شرط تسليمه اليه فيلزمه رده اليه . ويشمله عموم " المسلمون عند شروطهم " وهذا يتم على القول بعدم مالكيه العبد . وعلى القول بمالكيته ، فيشترط ماله لمولاه لان يبيعه . وحيث ضعفنا الماليكة فيبقى إرادة شرطه تسليم مال المولى ( الذي هو البايع ) اليه . فلا يصح الاستدلال به للشيخ . وتتميم المقام برسم مباحث : الأول : انا قد أشرنا سابقا إلى أن الأشهر بل المشهور -