تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
قال : لا . الا ان يعمل له به ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا " 1 . ففيه : مع القدح في السند ، إذ فيه موسى بن عمر ، والظاهر أنه موسى بن عمر بن يزيد بن ذبيان ( بقرينة روايته عن ابن محبوب ) وهو مجهول . لكن المحقق الأردبيلي وصفها بالصحة . ولعله وجد لها سندا آخر في موضع آخر . 2 ولا يحضرني الان غير ما ذكرته نقلا عن التهذيب في أوايل كتاب العتق . فلا يعارض بها ما تقدم من الأدلة انها مشتملة على عدم جواز اخذ المولى . ويظهر من المختلف انه خلاف الاجماع . حيث قال " لو ملك العبد ، لما جاز للمولى اخذه منه قهرا . والتالي باطل اجماعا " وقال أيضا " لو فرضنا ان العبد يملك ، فإنه لا يملك ملكا تاما . إذ لمولاه انتزاعه منع اجماعا " وقد يحتمل حملها على التقية أيضا . فكيف كان فلا يقاوم لأدلة المختار . حجة القول بالمالكية مطلقا : أمور : الأول : عمومات ما يدل على تملك الانسان للأموال ، وفيها انها مخصصة بما ذكرنا من الأدلة . والثاني : انه يتملك البضع بالتحليل ، مع أنهم يقولون إن التحليل اما عقد منقطع ، أو تمليك منفعة . والأول يحتاج إلى عوض وهو فرع تملكه والثاني تملك منفعة . وفيه انا نقول أولا : ان المسئلة خلافية وان كان الا ظهر جواز تملكه البضع بالتحليل ، ولكن نقول أولا نمنع ان المراد من قوله تعالى " أو ما ملكت ايمانهم " 3 ملك الرقبة أو ملك المنفعة الحقيقية ، لم لا يكون المراد الاستحقاق ؟ كما يقال " زيد يملك احضار مجلس الحكم " كما ذكره الشهيد الثاني في الروضة .
هامش
1 : التهذيب : ج 2 ص 311 . 2 : أورد العاملي ( ره ) في الوسائل - في كتاب الزكاة أبواب من تجب عليه الزكاة ، ب 4 ح 6 - الحديث نقلا عن الصدوق . ولكن ما وجدته في الفقيه . ولو فرض كونه فيها كما هو المحتمل فيكون سنده " محمد بن موسى بن المتوكل ، سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري ، أحمد بن عيسى ، الحسن بن محبوب " كما نص عليه الصدوق . وسمى البحراني في " حدائق الناظرة " الحديث موثقا . وكذا صاحب الجواهر . راجع باب الزكاة في كلا الكتابين . 3 : النحل : 71
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 416 | الميرزا القمي / مرتضى رضوي