ظاهر الأكثر . ولكن نسب جماعة من الأصحاب الثاني [ إلى ] المشهور والأكثر . وعن التذكرة
انه مذهب الأكثر . وعن كتاب نهج الحق انه مذهب الإمامية
وعن الشيخ في الخلاف في باب الزكاة " لا زكات عليه لأنه لا يملك اجماعا " وعن السرائر
" اجماع أصحابنا ان جميع ما بيد العبد فهو مال لسيده " وعن نهاية الاحكام وموضع آخر من
السرائر " انه غير مالك عندنا " وعن المنتهى نسبته إلى أصحابنا . ومثله عن المبسوط في
كتاب الكفارات .
ومن الصدوق وابن الجنيد " ان العبد يملك " . وقيل كلامه في المقنع كالصريح في انه
يملك فاضل الضريبة - هو ما يقاطعه عليه مولاه بان يعطيه كل شهر ، أو كل سنة ، ويكون
الزائد له - وعن جماعة انهم حملوا كلامهم على أنه يملك ملكا غير مستقر . وعن المقداد انه
يملك ملكا غير تام . وفي الشرايع " العبد لا يملك ، وقيل يملك فاضل الضريبة ، وهو المروى ،
وأرش الجناية ، على قول . ولو قيل يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن المولى ،
كان حسنا . وفى النافع " المملوك يملك فاضل الضريبة . وقيل لا يملك شيئا " .
وعن الشيخ في النهاية " العبد المملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقا .
فان ملكه مولاه شيئا ملك التصرف فيه بجميع ما يريده وكذلك إذا فرض عليه ضريبة يؤديها
اليه ، وما يفضل بعد كذلك يكون له ، جاز . فإذا أدى مولاه ضريبته كان له التصرف في
ما بقي من المال . وكذلك إذا أصيب العبد في نفسه بما يستحق به الأرش ، كان له ذلك .
وحل له التصرف فيه . وليس له رقبة المال على وجه من الوجوه . فان تزوج في هذا المال أو
يشترى كان ذلك جايزا . وكذلك ان اشترى مملوكا ، فان اعتقه كان العتق ماضيا " .
وعن ابن البراج موافقته لذلك . وعن المهذب البارع وفخر المحققين في شرح
الارشاد ان في المسئلة أقوالا ثلاثة : الأول : يملك المال لا مستقرا وهو ظاهر الصدوق وابن
الجنيد . الثاني : انه يملك التصرف خاصة ، وعليه الشيخ في النهاية . والثالث : إباحة التصرف
خاصة ، لا ملك التصرف . وقالا إن الثالث لم يمنع منه أحد ، بل هو اجماعى .
وفرق في المهذب بين الثاني والثالث بوجهين : الأول : ملك التصرف أقوى من اباحته ،
فان في الإباحة لو ظهر له شاهد حال من المالك بكراهة لم يجز ان يتصرف . الثاني : ان في
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 401
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٠١