تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
ظاهر الأكثر . ولكن نسب جماعة من الأصحاب الثاني [ إلى ] المشهور والأكثر . وعن التذكرة انه مذهب الأكثر . وعن كتاب نهج الحق انه مذهب الإمامية وعن الشيخ في الخلاف في باب الزكاة " لا زكات عليه لأنه لا يملك اجماعا " وعن السرائر " اجماع أصحابنا ان جميع ما بيد العبد فهو مال لسيده " وعن نهاية الاحكام وموضع آخر من السرائر " انه غير مالك عندنا " وعن المنتهى نسبته إلى أصحابنا . ومثله عن المبسوط في كتاب الكفارات . ومن الصدوق وابن الجنيد " ان العبد يملك " . وقيل كلامه في المقنع كالصريح في انه يملك فاضل الضريبة - هو ما يقاطعه عليه مولاه بان يعطيه كل شهر ، أو كل سنة ، ويكون الزائد له - وعن جماعة انهم حملوا كلامهم على أنه يملك ملكا غير مستقر . وعن المقداد انه يملك ملكا غير تام . وفي الشرايع " العبد لا يملك ، وقيل يملك فاضل الضريبة ، وهو المروى ، وأرش الجناية ، على قول . ولو قيل يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن المولى ، كان حسنا . وفى النافع " المملوك يملك فاضل الضريبة . وقيل لا يملك شيئا " . وعن الشيخ في النهاية " العبد المملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقا . فان ملكه مولاه شيئا ملك التصرف فيه بجميع ما يريده وكذلك إذا فرض عليه ضريبة يؤديها اليه ، وما يفضل بعد كذلك يكون له ، جاز . فإذا أدى مولاه ضريبته كان له التصرف في ما بقي من المال . وكذلك إذا أصيب العبد في نفسه بما يستحق به الأرش ، كان له ذلك . وحل له التصرف فيه . وليس له رقبة المال على وجه من الوجوه . فان تزوج في هذا المال أو يشترى كان ذلك جايزا . وكذلك ان اشترى مملوكا ، فان اعتقه كان العتق ماضيا " . وعن ابن البراج موافقته لذلك . وعن المهذب البارع وفخر المحققين في شرح الارشاد ان في المسئلة أقوالا ثلاثة : الأول : يملك المال لا مستقرا وهو ظاهر الصدوق وابن الجنيد . الثاني : انه يملك التصرف خاصة ، وعليه الشيخ في النهاية . والثالث : إباحة التصرف خاصة ، لا ملك التصرف . وقالا إن الثالث لم يمنع منه أحد ، بل هو اجماعى . وفرق في المهذب بين الثاني والثالث بوجهين : الأول : ملك التصرف أقوى من اباحته ، فان في الإباحة لو ظهر له شاهد حال من المالك بكراهة لم يجز ان يتصرف . الثاني : ان في
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 401 | الميرزا القمي / مرتضى رضوي