تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
تراضى است بر آن . پس هر يك رجوع به مال موجود عوض تالف مىكنند .
173 - سوال : ما معنى الغناء المحرم ؟ وهل يعم حرمته ؟ أو لها مخصص ؟ . جواب : ذكر جماعة انه " مد الصوت المشتمل على الترجيح المطرب " ونسبه المحقق الأردبيلي ( ره ) إلى الأشهر . وقيل بذلك مع اسقاط الاطراب . وقيل به مع اسقاط الترجيح . وقيل " من رفع صوتا ووالاه فهو غنا " . وقيل " هو تحسين الصوت " . وقيل " ما هو يسمى في العرف غناء " وهو أظهر الأقوال . واختاره الشهيد الثاني ( ره ) ومعناه بالفارسية " سرود " كما صرح به في المصباح ، وقال : أغنية : بالضم والتشديد : سرود . والجمع اغانى . والتغنية : سرود گفتن . ولما كان العرف قد يحصل فيه اضطراب بحسب متفاهم أهله ، فما يتفق منه انه هو ، فهو حرام جزما . وما يتفق منه عدمه ، فهو مباح . وما بقي في مرحلة الشك ، فيلحق بالمباح . للأصل . وحرمته في الجملة اجماعية . بل قيل هو باجماع المسلمين . بل الضروري من الدين . ويدل عليه الآيات والأخبار المستفيضة التي لا يبعد ادعاء تواترها ، ولا حاجة إلى ذكرها . واما انه عام أو يختص ببعض الافراد دون بعض ؟ - ؟ فالظاهر المشهور التعميم . بل يظهر من المفيد دعوى الاجماع على المطلب . بل ربما نقل دعوى الاجماع من العلماء من بعضهم . ويدل عليه ( مضافا إلى ذلك ) من الأخبار المطلقة وخصوصا ما ورد في تفسير قوله تعالى " والذين لا يشهدون الزور " وقوله تعالى " واجتنبوا قول الزور " وقوله تعالى " ومن الناس من يشترى لهو الحديث " 1 . واستثنى الشيخ في النهاية المغنية في الاعراس ، وحلل اجرتها ، إذا لم تقرء بالباطل ولا يدخلن على الرجال ولا يدخل الرجال عليهن . واختاره العلامة في المختلف . وكرهه ابن البراج . وقال ابن إدريس " لا باس باجر المغنيات في الاعراس إذا لم يغنين بالباطل على ما روى " . ولا يخل مختار الشيخ من قوة لصحيحة أبى بصير وروايتين أخريين . 2 ولكنها
هامش
: الوسايل : ج 12 ص 229 - 227 ، ب 99 من أبواب ما يكتسب به ، ح 9 - 11 - 19 - 20 - 21 . 2 : الوسائل : ج 12 ص 85 - 84 ، ب 15 من أبواب ما يكتسب به . وأورد فيها حديث أبى بصير من ثلاثة طرق ثم أورد الروايتين . وكذا المرسل من الباب 16 ، ح 2 . هذا في الأصوات الانسانية ، واما الاستثناء في المزامير والدف فقال في الجواهر " ويكره الدف في الاملاك وأختان خاصة لقول النبي ( ص ) " اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال " يعنى الدف . وقوله - ص - أيضا " فصل ما بين الحرام والحلال بالضرب بالدف عند النكاح " - الجواهر : ج 41 ، كتاب الشهادات ، ص 52 - 51 ، المسئلة السادسة