والايجاب بهذا اللفظ . وانه [ هل ] يكفى الكنايات ، أم لا . وفى ان الصيغة هل هي شرط الصحة
أو اللزوم . فلا بد فيه من الرجوع إلى ما ذكروه في محالها .
واما مع عدم الصيغة : فهو معاطاة - كما ذكره - ولا يفيد اللزوم على الأقوى . وح ، فاما ان
يتحقق في الخارج محض التقابض ولم يعلم كونه تابعا لاحد من العقود المعهودة ، فهو معاطاة
بالمعنى الأول . ولا يفيد الا إباحة التصرف . واما لو علم التبعية مثل حصول المساومة والعقد
إلى أحد العقود ثم وقع التقابض من الطرفين بناء على تلك المساومة . فهذه معاطاة تابعة
للعقود . فيكون معاطاتا في البيع أو في الإجازة . وهكذا انما وقع الاختلاف في ان المعاطاة
هل هو بيع ، أم لا ، انما هو في المعاطاة البيعية لا مطلق المعاطاة . ولما كان ذكر مسئلة
المعاطاة في كتاب البيع وذكر الخلاف هنا [ ك ] ، يتراى في بادي النظر انهم اختلفوا في
انه بيع أم لا مطلقا . وليس كذلك . بل تكلموا في مسئلة البيع ثم ذكروا انه يجرى في الإجارة
وغيرها أيضا . فنزاعهم في انها هل يفيد الملك أو محض الإباحة ، ينبغي ان يكون في المعنى
الأعم . ونزاعهم في انه على القول بالملكية هل هو بيع أم لا ، انما هو بالمعنى الأخص .
والأظهر انها ليس محض الإباحة . بل هو تمليك والا لم 1 يجز وطى الأمة بسبب
المعاطاة ، وهو خلاف اتفاقهم . ومحللات الفرج منحصر في التزويج وملك اليمين . وان كان
بتمليك المنفعة لا يشمل 2 التحليل . والقول بان اذن المالك واباحته في التصرف تحليل ،
ضعيف . لان المراد بالتحليل تحليل الوطي مع بقائها على ملك المالك . ولا ريب ان المالك هيهنا لم
يقصد الا وطى المشترى في ملك نفسه . وأيضا لا عوض في عقد التحليل . و [ العوض ] في
المعاطاة موجود . بل الأظهر [ ان ] ما يكون تابعها للبيع فهو بيع . وقد ادعى المحقق الثاني عليه
الاجماع ، ويمكن تنزيل عبارات ساير الأصحاب أيضا على ذلك ، بان يكون مرادهم من معنى
الملكية أو التبعية ، هي نفى اللزوم .
174 - سوال : معاوضة چيزى به چيزى ديگر ، لزوم دارد يا ندارد ؟ - ؟ وبا وجود لزوم ،
ظاهر اين است كه صيغه ولفظ خاصي ندارد . چنانچه داشته باشد ، بيان فرمايند . وغبن در
هامش
1 : وفى النسخة : وان لم يجز . . .
2 : وفى النسخة : ليشمل التحليل