تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
الأول : الامكان الذاتي . وهو كون الموضوع قابلا للتحقق والوجود بالذات . سواء كان محفوفا بالموانع أم لا . وسواء كان المانع مستمرا أم لا . وسواء كان المستمر مرجو الزوال أم لا . ففي كل هذه الامكان بحاله بالنظر إلى الذات . والثاني : الامكان الوقوعي . وهو ما لم يكن محفوفا . بمانع مستمر الوجود . كتلبسه بضده الحقيقي أو أحد اضداده المشهورية . فان كأم محفوفا به ، فهو وان كان ممكنا بالذات لكنه ممتنع بسبب ما وقع في الخارج من المانع المستمر . والثالث : الامكان الاستعدادي . وهو الامكان الذاتي بشرط زوال المانع وحصول الشرايط بالفعل أو بالقوة القريبة معه . ويسمى الأول استعداد اتاما ، والثاني غير تام . والمشهور لم يفرقوا بين الوقوعي والاستعدادي . بل ادرجوا الأول في الثاني . قوله " أو صلاحيته لان يترتب عليه الأثر حال وقوعه " عطف على " صحة البيع الفضولي " بكلمة " أو " دون الواو ، نظرا إلى أن الصحة انما هو ترتب الأثر . والأثر هنا اما يتصور بالنسبة إلى ماهية البيع وهو انتقال الملك . فهو لا يحصل جزما حال العقد . فلا يمكن ان يقال العقد صحيح ، بقول مطلق . انما بمعنى ترتب اثر البيع ، اى الانتقال ، بل صحته بالنسبة إلى الانتقال هو بعنوان الصلاحية . واما يتصور بالنسبة إلى هذا العقد الخاص ، وهو نفس صلاحيته لترتب اثر ماهية البيع الذي هو نفس الانتقال . فيصح ان يحكم بأنه صحيح بقول مطلق ، لان ترتب الأثر حاصل بالفعل . وهو الصلاحية . فالمعطوف عليه ناظر إلى الثاني ، والمعطوف إلى الأول . فقوله " حال وقوعه " يتعلق بالصلاحية ، لا بالترتب . ولك ان تجعله عطفا على " امكان ترتب اثره عليه " والمراد ان الصحة عبارة عن ترتب الأثر فان جعل الأثر هو الانتقال ، فهو حاصل بالامكان . وان جعل هو صلاحيته لترتب الأثر ، فهو حاصل بالفعل . وهذا اظهر . ثم الظاهر من كلام الشارح انه جعل إجازة الصبى بعد البلوغ من باب الامكان الذاتي . لا الاستعدادي وان كان مقارنا للبلوغ . وهو مشكل ، لعدم التفرقة بين فعل الكامل الغايب
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 312 | الميرزا القمي / مرتضى رضوي