تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
الثانية : كل ما يمتنع وقوع الشرط فيه يمتنع وقوع المشروط . الثالثة : البيع إذا بطل في وقت بطل دائما ، فحال عدم المجيز يمتنع ترتب اثره ولا يصلح لترتب الأثر عليه ، فلا يحصل معنى الصحة . بل معنى البطلان . وإذا بطل لم يمكن ان يترتب صحته . ويحتمل عدم الاشتراط . لأنه لا يشترط اقتران الإجازة بالعقد . بل يجوز تأخيرها زمانا طويلا . فلا نسلم اشتراط الاستعداد القريب . واعلم : ان هذا الفرع يتأتى على مذهب الا شاعرة . 1 واما على قولنا ففي صورة واحدة ، وهي بيع مال الطفل على خلاف المصلحة . أو الشراء له . المسئلة الثانية : إذا باع مال غيره ثم ملكه يحتمل الصحة . لان إجازة المالك موجبة لصحة فعل المباشر ، فملكه أبلغ . وهل يتوقف على اجازته اشكال ، من حيث إن الرضاء الأول لم يكن معتبرا . لأنه لم يكن مالكا . ومن حيث تحقق شرط اعتباره . ويحتمل البطلان لتضاد ملكي شخصين بشئ واحد بعينه ، وقد تحقق أحد الضدين فينتفى الاخر . والتحقيق انه ان قلنا بصحة بيع الفضولي ، صح البيع هنا ، من غير توقف على إجازة البايع . انتهى كلامه ( ره ) . ويمكن توجيه كلامه ( ره ) حيث جعل كلام المصنف ( ره ) مسئلتين ، بان عقد الفضولي له اطلاقان أحدهما توصيفى وهو " العقد الفضولي المعهود المصطلح الذي يبيع البايع مال غيره نيابة عنه متزلزلا ، ثم يجيزه المالك للمبيع " فهو اسم لمجموع العقد والإجازة . والثاني اعني " بيع غير المالك ملك غيره مع قطع النظر عن حصول الإجازة من ذلك المالك أو غيره " فلفظ الفضولي في هذا الاطلاق صفة للبايع . لا للمبيع . والمبحوث عنه في هذا الباب هو المعنى الأول . فالمسئلة الأولى في كلام المصنف هو انه " هل يكفى الإجازة من المالك وان كان غير مستعد حين العقد للإجازة ، أم لا " فاختار عدمه . فكلامه حيث قال " فان الأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال " في قوة [ ان ]
هامش
1 : المصنف يتعرض بهذا المطلب وتوضيحه في ما يلي
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 310 | الميرزا القمي / مرتضى رضوي