تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
الأقرب عدم صحة العقد الفضولي المعهود المصطلح إذا لم يكن مجير حال العقد متمكنا للإجازة بالامكان الاستعدادي . وهو ما كان وجود شرايطه وانتفاء موانعه على وجه أقرب المراتب من الاستعداد . ويتفرع عليه بطلان إجازة الصبى لبيع ملكه . وح ، فيصح جعل بيع الغير مال المالك - ثم تملكه عنه بالاشتراء ونحوه - مسئلة أخرى ، معطوفة على مسئلة بيع الفضولي التوصيفى المعهود . يعنى كما لا يصح البيع الفضولي المصطلح الذي من فروعه بيع مال الصبى إذا لحق اجازته بعد البلوغ فكذا لا يصح بيع الشخص الفضولي مال غيره وان ملكه بعد ذلك . فالمعطوف ليس بداخل في المعنى المصطلح . بل هو مسئلة أخرى . ولذلك فكك ( ره ) قول المصنف وجاز عنه وساق الكلام فيه على حده . وهو مستلزم لامكان تحقق فرض هذه المسئلة بدون الإجازة . فاتضح كمال المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه . ومما يوضحه غاية الايضاح ، استدلاله في المسئلة الثانية بابلغية الملك . عن الإجازة وكذا اشكاله في الاحتياج إلى الإجازة ح . ويظهر مما ذكر ، ان مذهب المصنف ، البطلان في المسئلة الثانية في صورة عدم الإجازة بطريق الأولى . فمذهب 1 المصنف على هذا ، صحة البيع الفضولي مع امكان إجازة المجيز على أقرب مراتب الامكان الاستعدادي . كما لو كان المالك بالغا ، عاقلا ، حاضرا يسهل اجازته بدون الاشكال . وصحته في غير أقرب المراتب كالطفل مع الاشكال . وعدم الصحة في المسئلة المعطوفة بقوله " وكذا " سواء أجاز أم لا . ولنشر هنا إلى توضيح بعض الاغلاقات في كلام الايضاح : قوله " في الحال " يعنى في حال العقد . قوله " معنى صحة بيع الفضولي قبل الإجازة " مراده الصحة المترتبة على نفس العقد مع قطع النظر عن الإجازة . ويوضحه تفسيره الصحة بصلاحيته لان يترتب عليه الأثر حال وقوعه . قوله " بمعنى أقرب المراتب من مراتب الامكان الاستعدادي . . . " : اعلم أن لامكان الخاص ثلاثة اقسام :
هامش
1 : وفى النسخة : فذهب المصنف