الأقرب عدم صحة العقد الفضولي المعهود المصطلح إذا لم يكن مجير حال العقد متمكنا
للإجازة بالامكان الاستعدادي . وهو ما كان وجود شرايطه وانتفاء موانعه على وجه أقرب
المراتب من الاستعداد . ويتفرع عليه بطلان إجازة الصبى لبيع ملكه . وح ، فيصح جعل بيع
الغير مال المالك - ثم تملكه عنه بالاشتراء ونحوه - مسئلة أخرى ، معطوفة على مسئلة بيع
الفضولي التوصيفى المعهود . يعنى كما لا يصح البيع الفضولي المصطلح الذي من فروعه بيع
مال الصبى إذا لحق اجازته بعد البلوغ فكذا لا يصح بيع الشخص الفضولي مال غيره وان ملكه
بعد ذلك .
فالمعطوف ليس بداخل في المعنى المصطلح . بل هو مسئلة أخرى . ولذلك فكك ( ره )
قول المصنف وجاز عنه وساق الكلام فيه على حده . وهو مستلزم لامكان تحقق فرض هذه
المسئلة بدون الإجازة . فاتضح كمال المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه . ومما يوضحه
غاية الايضاح ، استدلاله في المسئلة الثانية بابلغية الملك . عن الإجازة وكذا اشكاله في
الاحتياج إلى الإجازة ح .
ويظهر مما ذكر ، ان مذهب المصنف ، البطلان في المسئلة الثانية في صورة عدم الإجازة
بطريق الأولى . فمذهب 1 المصنف على هذا ، صحة البيع الفضولي مع امكان إجازة المجيز
على أقرب مراتب الامكان الاستعدادي . كما لو كان المالك بالغا ، عاقلا ، حاضرا يسهل
اجازته بدون الاشكال . وصحته في غير أقرب المراتب كالطفل مع الاشكال . وعدم الصحة في
المسئلة المعطوفة بقوله " وكذا " سواء أجاز أم لا .
ولنشر هنا إلى توضيح بعض الاغلاقات في كلام الايضاح : قوله " في الحال " يعنى في
حال العقد . قوله " معنى صحة بيع الفضولي قبل الإجازة " مراده الصحة المترتبة على نفس
العقد مع قطع النظر عن الإجازة . ويوضحه تفسيره الصحة بصلاحيته لان يترتب عليه الأثر
حال وقوعه . قوله " بمعنى أقرب المراتب من مراتب الامكان الاستعدادي . . . " : اعلم أن
لامكان الخاص ثلاثة اقسام :
هامش
1 : وفى النسخة : فذهب المصنف