تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
الطفل على الولي بعد ما حكم بوجوب حفظ ما له فقال 1 في وجه الاشكال " ينشأ من أنه اكتساب لا يجب ومن انه منصوب للمصلحة وهذه من أتم المصالح . ولأنه مفسدة وضرر عظيم على الطفل ونصب الولي لدفعها وبهذا يبنى على أن هذا هل هو مصلحة أو اصلح . وعلى الثاني هل يجب أم لا . وقد حقق ذلك في علم الكلام " انتهى كلامه ( ره ) . وحاصل المراد ان في صورة عدم المصلحة لا يمكن الإجازة لا من الطفل ولا من وليه . اما من الطفل فلعدم الامكان . واما من الولي فلعدم المصلحة . فيصح ان يقال ليس هنا مجيز في حال العقد ، فلا يصح الفضولي الا على القول بكفاية المجيز بالقوة البعيدة . . واما في صورة وجود المصلحة في البيع ، فمع وجود الولي " ولو كان هو الحاكم " فيجب عليه الإجازة ، لوجوب العمل بالأصلح ، لئلا يلزم ترجيح المرجوح . وان لم يكن ولى ، أو كان وترك العمل بالأصلح وصار معروفا ، فيصح من الفضولي . فإنه الا حسن ، ويجوز العمل به لقوله تعالى " الا بالتي هي أحسن " إذ المخاطبون قاطبة المكلفين ، لا خصوص الأولياء . فلا يتصور هنا عدم المجيز . واما الا شاعرة ، فلما قالوا بجواز ترجيع المرجوح وعدم وجوب الا صلح . فيتصور عدم وجود المجيز ، على مذهبهم في صورة المصلحة وعدم المصلحة . والمقام بعد ، لا يخل عن الاجمال والاغلاق . وقد نقل عن الشهيد " ره " أنه قال " اعترض بعض العامة على العلامة ( ره ) لسقوط هذه المسئلة - اعني اشتراط وجود المجيز - على مذهب الإمامية ، لأنهم يعتقدون وجود الامام في كل زمان ، وانه ولى من لا ولى له . وأجاب العلامة بان المراد مجيز في الحال ويمكن الاطلاع عل اجازته ، وهي متعذرة في هذا الزمان لاستتاره - ع - . أقول : ويمكن ان يقال من جانب المعترض انكم تقولون الحاكم الشرعي نائب عنه ولا تعذر فيه . فالأولى في الجواب ان يقال : المراد اشتراط التمكن من الاطلاع على إجازة المجيز وفرض التعذر ممكن ولو انحصر الولاية في عدول المؤمنين أيضا . ولعل هذا هو
هامش
1 : اى قال فخر المحققين في الايضاح ، في وجه اشكال العلامة في القواعد . راجع : الايضاح كتاب الحجر . ص 53 من المجلد الثاني من طبع اسماعيليان