تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
رجوع الاشكال على الفرع الثاني أيضا . لوضوح عدم كون المجيز بوصف المجيزية المستلزم للماليكة بالفعل أو بالقوة فيه أصلا . بخلاف الفرع الأول . واما الامكان الذاتي - اعني قابلية البايع - فهي الفرع بذاته للمجيزية . فلا ينفع في شيى مع وجود المانع عن الاتصاف بالإجازة المبتنية على كونه مالكا . لكونه متصفا بضده الحقيقي حين العقد . وهو عدم المالكية . فالمعيار في الحكم بالصحة ، هو الامكان الاستعدادي وهو مفقود في الفرع الثاني . بخلاف الفرع الأول ، لحصوله فيه . ووجه اشكال العلامة ( ره ) : ان المعتبر هل هو أقرب مراتب الامكان الاستعدادي ، فلا يصح إجازة الصبى بعد البلوغ . أو المعتبر مطلقة ، فيصح . ؟ - ؟ . والأقوى صحته لما يستفاد من صحيحة أبى عبيدة في نكاح الصغيرين 1 ، وعمومات العقود . فظهر مما ذكرنا ان في كلام العلامة مسئلة وفرعين . اما المسئلة ، فهو اشتراط وجود المجيز وعدمه حين العقد . واما الفرعان فهو قوله " فلو باع مال الطفل " وقوله " وكذا لو باع [ مال غيره ثم ملكه وأجاز ] " . والاشكال متعلق بالفرع الأول . لا بأصل المسئلة ، ولا بالفرع الثاني . وليس فيه حزازة الا تقديم الفرع الأول على الثاني ، الموجب لابهام اشتراك الفرع الثاني مع الأول في الاشكال . وقد وقع في كلام الايضاح هنا مسامحة . حيث قال - بعد ذكر مجموع العبارة التي نقلناها هنا - : مسئلتان : المسئلة الأولى : هل يشترط ثبوت المجيز لعقد الفضولي في الحال ؟ يحتمل ذلك . ويبتنى على مقدمات : الأولى : معنى صحة بيع الفضولي قبل امكان الإجازة ، ترتب اثره عليه ، امكانا قريبا ، بمعنى أقرب المراتب من مراتب الامكان الاستعدادي . لأنه عبارة عن اجتماع الشرايط . فإذا بقي من شرايط بيع الفضولي شرط واحد وهو إجازة المالك أو وليه ، وكان حصولها ممكنا امكانا قريبا أيضا ، حكم بصحة بيع الفضولي وصلاحيته لان يترتب عليه حال وقوعه .
هامش
1 : الوسائل : ج 17 أبواب ميراث الأزواج ، ب 11 ح 1