تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
ساير الاقول : فحجة القائل باختصاصه بالنكاح ، هو الاخبار وتضعيف رواية البارقي 1 . ولا يحضرني القائل . ونقله في الروضة . ونقل القول بالبطلان في النكاح في المسالك عن الشيخ في الخلاف . ولم يظهر منه التحقيق . وقد عرفت الدليل في غيره أيضا . واما القول بالبطلان في جميع العقود ، فهو من الشيخ في المبسوط . وفخر المحققين ، وقد مر الإشارة إلى أدلتهم . واستدلوا في خصوص النكاح أيضا ، بالأصل . وتوقيفية العقود الناقلة - فلا يصح الا بدليل - وببعض الاخبار العامية ، مثل ما روته عايشة عنه ( ص ) أنه قال " أيما امرأة أنكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل " . وما رواه أبو موسى الأشعري عنه ( ص ) أنه قال " لا نكاح الا بولي " . وما رواه جابر عنه ( ص ) أنه قال " أيما عبد تزوج بغير اذن مولاه فهو عاهر " . وفي رواية ابن عمر " فنكاحه باطل " . ورواية بقباق قال " قلت لأبي عبد الله - ع - : الرجل يتزوج الأمة بغير اذن أهلها . ؟ . قال : هو زنى . ان الله تعالى يقول فانكحوهن باذن أهلهن " 2 . والجواب : - بعد القدح في سند الروايات - بأنها محمولة على ما لم يلحقه الاذن . وان لحفته الإجازة فليس نكاحا بدون الاذن . مع أنها معارضة بأقوى منها سندا ودلالة واعتضادا . والأصل مخرج عنه بالدليل عموما وخصوصا . واما الكلام في توقيفية العقود : فقد مر الكلام فيه . من أن الدليل موجود عموما وخصوصا . كما عرفت . واما الاجماع المحكى عن الخلاف في الفساد ، فهو ضعيف غايته . لعدم ظهور موافق له عدا فخر المحققين . والمعظم على خلافه . المقام الثامن : اختلفوا في اشتراط كون العقد له مجيز في الحال ، أم لا . فعن الشهيد وابن المتوج والمقداد والمحقق الثاني رحمهم الله ، عدمه . ورجع العلامة في القواعد ، الاشتراط . ويظهر من بعضهم ، التوقف . ولا اشكال . وربما نسب إلى العلامة في القواعد أيضا . ونحن ننقل عبارته ونذكر ما يظهر لنا منها ثم نتعرض لما في الايضاح وغيره .
هامش
1 : وفى النسخة رواية الثاني . 2 : ج 14 ص 527 ، أبواب نكاح العبيد ، الباب 29 ح 1 ، وفيها " بغير علم أهلها "