تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
يقال كلمة " لغيره " ظرف مستقر صفة للذمة . والثالث : ان يكون الشراء في ذمته لغيره لا لنفسه . والرابع : ان يكون قد اطلق . يعنى لم يقل اشتريت لفلان . بل قال اشتريت . وأطلق وأنت خبير بان الشراء في ذمة نفسه لغيره معناه " انى اشتريت في ذمتي ولكن لو أراد ذلك الغير هذا البيع جعلته له " ومعنى " الجعل " هنا انشاء المعاملة . فلا يدخل ذلك في باب إجازة الفضولي . فان مصداق إجازة الفضولي اما بيع مال الغير فضولا ، أو الشراء به كذلك ، أو الشراء في ذمة الغير . بل قد يتحقق في البيع في ذمة الغير أيضا . واما في مثل ما لو كان للمجيز نوع ولاية ، كبيع المفلس ونكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة ، أو الأمة على الحرة . وهذا ليس بواحد منها . والمناسب في هذا المقام ، ان يقال : إذا اشترى في ذمة الغير وأطلق اللفظ - يعنى اكتفى بنية ان يكون الشراء للغير وفي ذمة الغير من دون ان يذكره - فذلك نظير ما ذكروه في باب الوكالة ان الوكيل إذا اشترى بنية ان يكون للموكل بدون تسميته الموكل . ثم انكر الموكل الوكالة ولم يثبت . فقد ذكروا انه يقع عن الوكيل ظاهرا وباطنا . ( وان كان في كونه له باطنا أيضا اشكال ) . واستندوا في ذلك بان الخطاب معه والبايع غير مكلف بالباطن - فإذا لم يثبت الوكالة لا بالبينة ولا بعلم البايع - فيلزمه البيع ويلزم بالثمن . لأن المفروض ان المخاطبة على سبيل الاطلاق . فينصرف إلى ذمة المشتري . فالفرق بين الشراء في ذمة الغير فضولا مع السكوت عن ذكره ، وبين الشراء بعين مال الغير ، ان في الثاني إذا لم يجز بطل رأسا - عند غير أبى حنيفة - . وفى الأول يبطل بالنسبة إلى الغير ، ويلزم المشترى ، وان كان في نيته الشراء في ذمة الغير . واما إذا ذكر في اللفظ انه يشتريه للغير ، فمع عدم الإجازة يبطل رأسا . لأن العقد تابع للقصد . وانه للغير ، علم أنه لم يقصده لنفسه فكيف يلزم به . بخلاف ما لو لم يذكره - فإنه يلزم في ظاهر الشرع . كما هو مقتضى اطلاق الخطاب . وعدم التكليف بالباطن . ثم : انه يظهر من كلامه ( ره ) هنا ، ان أصحابنا مختلفون في البطلان والوقف على الإجازة ، إذا كان الشراء بعين مال الغير ، كالبيع . ولا يختلفون في عدم البطلان وكونه موقوفا على الإجازة ، إذا كان في الذمة للغير ( أو في ذمة الغير على ما حققنا . ) . والانصراف إلى
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 304 | الميرزا القمي / مرتضى رضوي