تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
المشترى مع الاطلاق . ويختلفون في ما لو اشترى في ذمة الغير مع ذكره الغير . وبالجملة : كلامه هنا لا يخل من تعقيد واضطراب . والتحقيق ان الأظهر صحة البيع والوقوف على الإجازة إذا اشترى بعين مال الغير ، والبطلان رأسا ان لم يجز . وهكذا إذا اشترى في ذمة الغير مع تسميته . واما إذا اشترى في الذمة لمرافقة الغير في النية وسكت عن التسمية ، ولم يجز ، فيقع عنه ظاهرا . لا باطنا . بل هو مال البايع في الباطن . فيعمل بالتقاص . ومن جميع ما ذكر يظهر ان قوله - ره - " وان كان في الذمة لغيره " يمكن ان يريد به ما يشمل البيع بالذمة أيضا . وان كان بعيدا عن اللفظ . وكيف كان ، فيدل بالفحوى على اتحاد حكم الذمة مع حكم العين عنده ، يعنى انه يصح بسبب الإجازة إذا اشتريه في ذمة نفسه لغيره ( كما هو ظاهر عبارته ) فيصح إذا اشتريه في ذمة غيره بإجازته بالطريق الأولى . المقام السابع : هل يختص جريان الفضولي بالبيع والشراء [ والنكاح ] ؟ أو [ يختص ] النكاح [ فقط ؟ ] أو يعم جميع العقود ؟ أو يبطل رأسا 1 . المشهور جريانه في جميع العقود . للعمومات المتقدمة . ولخصوص رواية البارقي . وغيرها مما مر في البيع . واما النكاح : فعن المرتضى الاجماع عليه مطلقا ، في الحر والعبد . وعن ابن إدريس في الحر . وعن الشيخ في الخلاف في العبد . ويدل على جريان الفضولي فيه ، اخبار كثيرة جدا . حتى قيل كاد يبلغ حد التواتر من طريق العامة والخاصة . منها صحيحة أبى عبيدة الحذاء ، في نكاح الصغيرين 1 . ومنها رواية محمد بن مسلم عن الباقر - ع - " عن رجل زوجته أمه وهو غايب ( ؟ ) قال : النكاح جايز ، ان شاء الزوج قبل . وان شاء ترك " 2 . وحسنة زرارة - لإبراهيم بن هاشم - عن أبي جعفر - ع - " قال : سئلته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده ( ؟ ) فقال : ذلك إلى سيده ، ان شاء اجازه . وان شاء فرق بينهما . فقلت : أصلحك الله ان الحسن بن عينية وإبراهيم
هامش
1 : فهؤلاء صور أربعة يفصلها المصنف ( ره ) في ما يلي . 2 : الوسائل : ج 17 ص 527 ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 11 ح 1 . 3 : الوسائل : ج 14 ص 211 ، أبواب عقد النكاح ، الباب 7 ح 3 . 4 : والعجب من المصنف ( ره ) حيث يجعل حديث إبراهيم بن هاشم " حسنا " ويجعل حديث " أبان بن عثمان " ، " صحيحا " . راجع مسئلة 404 من المجلد الأول من هذا الكتاب