تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
المتقدمون به واكتفوا بالوجه الضعيف الذي ذكرناه . 1 دليل القول الثالث : 2 انه مضمون في جميع حالاته التي من جملتها حالة أعلى القيم . ولو تلف فيها لزم ضمانه - وكذا بعده - . ويظهر ضعفه مما مر من [ عدم ] تعلق الضمان بالقيمة ما دام العين باقية . مع أن مقتضى ذلك رد زيادة القيمة السوقية مضافا إلى العين عند بقائها وتنزلها ونقصان قيمتها حين الرد عن بعض القيم السابقة . وهو خلاف المعهود منهم . بل يظهر من بعضهم عدم الخلاف بينهم في عدمه . بل ادعى بعضهم الاجماع عليه . واما التمسك بالاضرار : فهو أيضا لا يتم سيما بملاحظة النظاير . واخذ الغاصب على أشق الأحوال ، أيضا لا يساعده دليل . واما القول الرابع : 3 فلعل دليله الرجوع في القيمي إلى المثل أيضا ، والانتقال إلى القيمة عند تعذره . ولا يخفى ضعفه . هذا كله في ما كان النقصان بسبب القيمة السوقية . فلو كان بسبب نقصان في العين ، كما [ لو ] حصل النقصان بسبب الهزال الحاصل عند الغاصب ، أو دبر ، أو عرج ، أو غير ذلك ثم تلف . فيضمن بلا خلاف ظاهر . بل ادعى الشهيد الثاني الاجماع . واما عدم استيفاء الزيادة السوقية من بقاء العين وردها ، فلا اشكال فيه . كما مر . وعن المختلف وظاهر التذكرة ، الاجماع عليه . وكذلك المسالك . وعن الشيخ ، عدم الخلاف . وفى الكفاية ، انه المعروف من الأصحاب . بقي الكلام في تحقيق معنى المثلى والقيمي ومأخذ الحكم في الفرق بينهما : والمشهور بين الأصحاب - كما في المسالك - هو ان المثلى ما يتساوى قيمة اجزائه . اى اجزاء النوع الواحد منه كالحبوب والادهان . فان المقدار من النوع الواحد منها يساوى مثله في القيمة . ونصفه يساوى قيمته ، وهكذا . . أقول : ولعل مرادهم ، اعتبار ان يكون تساوى قيمة الاجزاء ناشيا عن كونه مقتضى
هامش
1 : وهو قيمة يوم الاعواز . 2 : اى القول باعتبار أعلى القيم من حين الغصب إلى حين الاعواز . 3 : اى القول باعتبار أعلى القيم من حين الاعواز إلى حين الرد