تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
والا فتجب عليه غرامة قيمته ، وإذا كان عليه غرامة القيمة بالتلف مكان البغل صار من ماله . لان هذا مقتضى رد القيمة كالبيع ، فكيف يجب مع ذلك الكرى أيضا . وقال 1 : أليس كان يلزمني الغرامة ان تلف ( ؟ ) فقال ( ع ) : نعم يلزمك القيمة ان تلف ومع ذلك يجب عليك الكرى في أيام المخالفة أيضا ولا يتداخل الكرى والقيمة . فالمراد انه بسبب المخالفة يلزمك القيمة مطلقا وان لم يتلف . واما الكرى ، فيجب سواء تلف أم لا 2 . فبيان وقت القيمة مسكوت عنه ، الا على الوجه الذي بيناه من أن المراد وجوب قيمة التالف الذي تعلق بك يوم المخالفة بشرط التلف . وقيمة التالف لما لم يكن له معنى حال كونه تالفا ، فالمراد أقرب زمانه بالموت . وهو المراد ب‍ " يوم التلف " الذي اخترناه . فكان قوله - ع - " يوم خالفته " بمنزلة التعليل لوجوب القيمة ان تلف . يعنى ان هذا الحكم انما هو بسبب المخالفة ، لان مجرد المخالفة سبب لتعلق القيمة به مطلقا وان لم يتلف . ثم استشكل أبو ولاد في حكم ما أصاب البغل نقص ولم يتلف . هل حكمه حكم التالف بالمرة من وجوب رد القيمة وتملك البغل لنفسه . أو له حكم آخر . فقال ( ع ) حكمه لزوم الأرش مع البغل المعيوب ، لا قيمة تمامه . فان البغل لم يخرج عن ملكيته . فقال ( ع ) عليك تفاوت القيمة مع رد البغل المعيوب . فمعنى قوله ( ع ) : يوم ترده عليه : " ادالارش حين ترد البغل . لان الأرش يتعلق وجوبه بك يوم رد البغل " . ولا " ان ما يجب عليك هو الأرش الثابت عند الرد لا عند حصول النقص " . فحكمه أيضا [ حكم ] يوم المخالفة . فاما رده مع الكرى ، ان كان سالما . أو رد قيمته [ و ] كراه ان تلف . أو رد نفسه وكراه وأرشه يوم حصول النقص ، ان حصل النقص . وعلى الوجه الذي بيناه ، يلزم اعتبار الأرش يوم حصول النقص ، كاعتبار القيمة يوم التلف . ومعنى تتمة الحديث واضح مما ذكرنا . وكيف كان ، فلا يتم الاستدلال بهذا الحديث على هذا القول . ولذلك لم يستدل
هامش
1 : قد كرر المصنف ( ره ) لفظ " قال " قبل الجملات المعرتضات وبعدها . ولا " مقول " للأول منهما . 2 : اى يلزم القيمة سواء تلف أم لا ولكن وجوب القيمة معلق على التلف . واما الكرى فوجوبها فعلى ، سواء تلف أم لا
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 297 | الميرزا القمي / مرتضى رضوي