تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
بإجازة بيع داره بالفرس . واما الثاني - اعني وقوف ما بعده على الإجازة فلان إجازة بيع الفرس الذي كان ثمن ملكه بالبعير لا يفيد نقل البعير إلى خالد ، وليس له آخر . فيصدق ان البيعر ح ، ملك زيد . وان بيع البعير بالدراهم كان فضوليا ، فإذا اجازه ، صح البيع . واما الثاني : - أعلى جريان العقود على أصل الثمن - فحكمه ان المجاز منها صحيح . وكذا ما قبله الا العقد الأول ، الذي وقع على الثمن ، الذي هو في مقابل أصل المثمن . واما بعده ، ففيه الوجوه الثلاثة المتقدمة ، فإذا أجاز المالك بيع بكر الفرس من خالد بيقر ، فيصح بيع الفرس بالبقر وبيع الدار بالفرس ، ويبطل بيعه ببعير ، وفى بيع الفرس بالدراهم الوجوه الثلاثة . اما صحة بيع الفرس بالبقر : فلان اجازته دليل على أنه رضى بان يكون الفرس ماله ، حتى يصح منه اجازته ، ولا يتم ذلك الا بإجازته بيع داره بالفرس ، ليقع فعل المسلم على الوجه الصحيح . واما بطلان ما قبله : فلعدم وقوع الإجازة عليه . إذ لا يستلزم إجازة بيع الفرس بالبقر ، اجازته بيعه بالبعير ، ولا يتوقف صحته عليه . ولكن لا مناص عن كونه مجيزا لبيع الدار بالفرس ، ليصح فعل السلم . واما جريان الوجوه الثلاثة في ما بعده - اعني في بيع الفرس بالدراهم - فلان خالدا باع الفرس بالدراهم فضولا . لأنه باع مالا يملكه ، والحال صار مالكا له بإجازة المالك الأصلي فدخل في مسئلة " من باع شيئا فضولا أو اشترى بثمن فضولا " فان فيه الا وجه الثلاثة ، والا ظهر احتياجه إلى إجازة خالد لبيعه الفرس من وليد ، كما أشرنا سابقا . هذا حاصل ما ذكره المحقق الشيخ على ( ره ) في هذا المقام . ويمكن ان يقال : ان هذا انما يتم على القول كونها كاشفة يظهر كونه حين بيع بكر من مال خالد . فوقع بيع خالد من وليد في ماله ، فيصح . ولا يحتاج إلى الإجازة . ولا يجرى فيه الأوجه الثلاثة . فان قلت : صيرورة الفرس مال زيد ، انما هو بهذه الإجازة ، فالفرس ( حين بيع بكر من خالد ) لم يكن مالا لزيد ولالبكر . فلم يقع إجازة زيد على ماله . قلت : مرادنا من حمل فعل المسلم على الصحة ، انه وقع من زيد إجازة لبيع