تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
ما يفيد الملكية الثابتة في نفس الامر المتزلزلة بالخيار . بل من باب جزء السبب الصالح لان يتم بلحوق الإجازة . ويفيد الملك ح . والحاصل : انه يحكم بقبوله بالملكية الظاهرة ، حتى يتحقق سبب الملكية الواقعية فيحكم بها . لا بالملكية الحقيقية المتزلزلة ، حتى يستقر تزلزلها . وسيجيئ بعض الثمرات في تعاقب العقود . وربما يقال : ان من ثمرة النزاع ، انه لا يجوز للمشترى الفسخ قبل الإجازة ، على القول بالكشف . ويجوز على القول الآخر . ولعل المراد ، ان الإجازة لما كانت كاشفة ، اى كاشفة عن بطلان الفسخ لعدم اختياره للفسخ ، ح ، لثبوت لزوم البيع ، ح ، في الواقع . فلا خيرة فيها ، الا بالتقاويل . واما على القول الآخر ، فيمكن لعدم تحقق البيع . وفيه : انه لا معنى لتسميته فسخا للبيع . بل غاية [ ما ] توجبه ، ابطال تأثير جزء السبب . إذ جواز الابطال ممنوع . لان ترتب الأثر على جزء السبب بعد انضمام الجزء الآخر ، من احكام الوضع . لا مدخلية لاختيار المشترى فيه . فالقولان مشتركان في عدم جواز الفسخ بمعنى القدر المشترك بين فسخ البيع وفسخ تأثير جزء السبب . فير جع مئال كلام القائل بامكان تصور فسخ البيع ، على القول بالكشف . دون القول بالنقل . وهو مسئلة علمية لا دخل لها في الفروع . والبحث في الجواز وعدم الجواز ، فرع امكان تحقق الموضوع . وقد عرفت عدمه . المقام الرابع : قد ظهر مما مر ، حكم الإجازة وعدمها إذا كان العقد واحدا . واما لو تعاقبت العقود على المثمن ، أو الثمن ، أو كليهما ، فلا اشكال لو أجاز الجميع . واما لو أجازوا حدا منها ، فإن كان هو العقد الواقع على المثمن ، صح في المجاز وما بعده . ويبطل ما قبله . كما لو باع زيد ارض عمرو ببكر بفرس . ثم باع بكر الأرض بخالد ببقر . ثم باع خالد الأرض بوليد بدراهم . فان أجاز عمرو بيع خالد بدارهم ، فيصح بيع الأرض بالدراهم . ويبطل ما قبله سواء قلنا إن الإجازة كاشفة ، أو ناقلة . لان اجازته لبيعها بالدراهم ، انما يتم مع بقاء ملكيته عليها . وبقاء ملكه لا يجامع صحة ما قبلها . إذ لو كان ما قبلها صحيحا ، لما كان ملكا . بل كان ملكا