تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
وغير المستوفاة ، وقيمة الهالك من ذلك ، ان كان قيميا . ومثله ، ان كان مثليا ، أو قيمة المثل ، إذا أعوز المثل ، والحق بقيمة العين الهالك ( إذا كانت قيمية ) قيمة ما نقص من العين عنده ، فيرد العين مع قيمة نقصها . وربما خص الحكم بالمشترى . مع أن القاعدة تقتضى رجوع المالك بالعين في يد اى شخص كان . ولعله ناظر إلى كون الكلام في الفضولي المصطلح . وهو الذي لا يصدر منه الا الصيغة للمالك متوقفا للإجازة من دون تسليم أو تصرف لم يكن بإذن المالك . فبناء على أن اجراء الصيغة فضولا لا يسمى تصرفا وليس بحرام ، فيختص الرجوع بالمشترى المتصرف فيه ، وليس على الفضولي شئ . واما لو كان الفضولي غاصبا في أول الأمر . ( أو سلمه العين بعد اجراء الصيغة فيكون غاصبا ) فيجوز الرجوع اليه . وكيف كان فلا خلاف في جواز الرجوع إلى [ البايع الفضولي ] إذا سلم 1 العين . سواء كانت باقية أو تالفة . عالما بكون العين مال الغير ، أو جاهلا . مدعيا للاذن عن المالك في صورة العلم ، أو غيره . واما جواز الرجوع إلى المشترى المتصرف في جميع ما ذكر ، فلا اشكال فيه . بلا خلاف . ويدل عليه عموم قوله " على اليد ما اخذت " وخصوص الاخبار . فإذا كانت العين باقية فيرجع فيها ، ونمائها ، ومنافعها ، وقيمة التالف منها . انما الكلام في رجوع المشترى إلى البايع : فنقول : ان كان المشترى جاهلا بأنه مال الغير ، أو عالما ولكن البايع كان مدعيا للاذن عن المالك . فقالوا : ان للمشترى الرجوع إلى البايع بالثمن ، وبما اغترم من قيمة العين التالفة - وان زاد عما دفعه إلى البايع - ومن كل اغترم ولم يحصل له في مقابله نفع ، حتى بنقص 2 القيمة الحاصل من الهزال ، وقيمة الولد الذي حصل من الأمة المشتراة ( فإنه حر يجب على والده فكاكه باعطاء قيمته إلى المالك ) لكونه غارما له . وعن جماعة من الأصحاب ، دعوى الاجماع . كالعلامة في المختلف وفخر المحققين في شرح الارشاد ويظهر نسبته إلى الأصحاب من
هامش
1 : وفى النسخة : في جواز الرجوع إلى المشترى إذا تسلم العين 2 : وفى النسخة : ينقص
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 287 | الميرزا القمي / مرتضى رضوي