تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
فضولا ثم [ ملك ] تلك المبيع أو الثمن " . و [ اما ] ان يتأخر الإجازة الأولى من بيع بكر من خالد : فعلى القول بالكشف ، يصح الجميع بإجازته الثانية كما تقدم ، ويظهر وجهه مما تقدم . وعلى القول بالنقل يصير الفرس مال زيد بعد بيع بكر . فيجيئ - في انتقال البقر اليه بإجازة بيع بكر من خالد - وجهان . الصحة بالإجازة . والبطلان نظرا إلى عدم اشتراط وجود المالك المجيز ، حين العقد . وانى اشتراطه وهو منفرد بالفرض . فان بكرا باع الفرس حين لم يكن ماله . ولا مال زيد ، فإذا أجاز زيد بيع داره بالفرس بعد بيع بكر ، فالحين صار صاحب الفرس . وح ، فان قلنا بالبطلان ، فيبطل بيع خالد من وليد بطريق أولى . وان قلنا بالصحة مع اجازته ثانيا ، فيجيئ الوجوه الثلاثة ، في بيع خالد من وليد . فإنه من فروع " من باع مال الغير أو اشترى فضولا ثم ملك المبيع أو الثمن " . وان اتحد الإجازة بان يجيز زيد بيع بكر الفرس من خالد بالبقر - واكتفينا بالدلالة التبعية على إجازة بيع الدار بالفرس - فهو مثل ما لو تعدد الإجازة ، مع تقدم إجازة بيع الدار بالفرس . فان المدلول التبعي هنا متقدم بالطبع . ومما ذكرنا من التفصيل ، ظهر انه لا يتم اطلاق الشهيد ( ره ) تبعا لفخر المحققين ، حيث قال " ولو ترتبت العقود على العين والثمن فللمالك إجازة ما شاء . ومهما [ أجاز ] عقدا على المبيع ، صح ، وما بعد خاصة . وفي الثمن ينعكس " . حيث اهملا بيان حال ما بعد المجاز في مسئلة التعاقب على الثمن . ولم يذكرا الفرق بين القولين بالكشف والنقل . ولعل بنائهما على القول بالكشف . ولكنه خلاف مختار فخر المحققين . وكذلك يظهر منها عدم صحة الإجازة في ما بعد المجاز ، في سلسلة التعاقب على الثمن . ولم يذكرا توقفه على الإجازة ، وكذلك لم يتعرضا للفرق بين القسمين ، في هذه السلسلة . وقد نبه على ذلك المحقق الثاني والشهيد الثاني . المقام الخامس : قد ظهر مما ذكرنا ، حكم الإجازة للفضولى ، واما لو لم يجز : فله ان يرجع إلى المشترى ، وينتزع منه العين ، ونمائه المتصل والمنفصل ، وعوض منافعه المستوفاة