تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
عرفا ( وان لم يكن التعويض مجزيا شرعا ولم يخرج عن ملك المشتري ما دام باقيا ) ويجوز استعارته . على الأصح . وجواز التصرف فيه بتسليط المشترى ، لا ينافي كونه عوضا عن المبيع بمقتضى عقد البيع . كما أنه لا يضر بتجويز التصرف في ثمن الفضولي المصطلح بالإجازة بعده . ويشكل المقام بما ذكره الشهيد في وجه اشكال العلامة في تتبع العقود الواقعة على ثمن المغصوب ، من أنه مع علمه يكون مسلطا للبايع الغاصب على الثمن . فلا يد خل في ملك رب العين . فح ، إذا اشترى به البايع متاعا فقد اشتريه لنفسه ، واتلفه عند الدفع إلى البايع ، فيتحقق ملكه للمبيع . فلا يتصور نفوذ الإجازة هنا لصيرورته ملكا للبايع . ( وان أمكن إجازة المبيع . مع احتمال عدم نفوذه أيضا ) لان ما دفعه إلى الغاصب كا لما ذون له في اتلافه . فلا يكون ثمنا ولا تؤثر الإجازة في جعله ثمنا . ثم قال : انه يلزم من القول ببطلان التتبع ، بطلان إجازة البيع في المبيع . لاستحالة كون البيع بلا ثمن . أقول : ويمكن دفعه بامكان التزام بطلان التتبع مع صحة إجازة البيع . بان يجوز له التصرف في الثمن والتسليم إلى الغاصب مع التزامه للغرامة لو أجاز المالك . وبهذا يحصل الجمع بين جواز تسليط الغاصب على الثمن ، وجواز تصرفه فيه مع صحة إجازة البيع . فيأخذ عوضه عن المشترى مثلا أو قيمة . فكما يمكن ان يستدل بجواز تصرف الغاصب - كما نص عليه الأصحاب على أن الثمن لم يكن عوضا بل سلمه المشترى مجانا ، فلا تصح الإجازة ( في البيع ولا [ في ] التتبع ) للمالك - فيمكن ان يستدل به على أن للمشترى ان يعاوض الثمن ويلتزم عوضه في ذمته ، مثلا أو قيمة ، وتسليمه إلى الغاصب . فتصح الإجازة للبيع ، واخذ العوض . وان لم يجز المالك التتبع . فلا ملازمة بينهما . وذلك كما قيل في جواز بيع المشترى للمبيع في [ زمن ] خيار البايع ولزوم رد المثل أو القيمة ، لورد البايع مثل الثمن إلى المشترى وفسخ البيع . ( وان كان ضعيفا عند لعدم استقرار الملك وتمامية المتفرعات في صحة البيع ) مع أن التزلزل هنا أقوى . لان الملك