تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
هنا مرجو بحصول الإجابة بعد ذلك . وثمة شائبة لبقاء الملك السابق . ويتضح ما ذكرنا غاية الوضوح ، في ما لو باعه الغاصب في ذمة المشتري ، [ و ] سلمه في ضمن فرد من الكلى . فلا يصح البيع لان المشترى ليس مستقلا في تعيين ما في الذمة فكأنه سلطه عليه مجانه ، وتصح الإجازة لوردها على ما في ذمة المشتري . لا يقال : ان في صورة إباحة المشترى ، فالتصرف غير مترتب للإجازة ولا محتمل لها ، [ و ] منافاته للعوضية ظاهرة . ومع ترقبها ، فالإباحة على القول بان الإجازة كاشفة - كما هو الا صح - فاسد لا تؤثر في تصحيح التصرف . فتجويزهم التصرف للغاصب ، انما هو لعدم كون العقد صحيحا . لأنا نقول : - مع أنه لا يتم في الفضولي أيضا على القول بالكشف . لأنه إباحة في التصرف في مال الغير - يرد عليه ان المراد بالعوضية ، هو العوضية بمقتضى ظاهر العقد . لا المعاوضة مع المالك . وأيضا عدم ترتب الإجازة ( بل وعدم احتمالها ) لا يضر بتأثير الإجازة بعد حصولها من باب الاتفاق . وان كان ولا بد ، فالذي يضر هو قصد الانتقال إلى الغاصب مطلقا . اى سواء أجاز المالك ، أو لم يجز . لا مطلق قصد انتقال . والحاصل : ان التحقيق وان كان انتفاء الجنس بانتفاء الفصل ، وانه لا بقاء للجنس بعد انتفاء الفصل ، وان عقد الغالب لنفسه حرام وفاسد بالنسبة إلى نفسه . لكنه عقد البيع عرفا . وفائدة ملاحظة الجنس هنا الإشارة إلى الصيغة . يعنى " ان العقد الذي وقع بضم الصيغة إلى قصد كونها واقعة على المال المعين لنفس البايع الغاصب والمشترى العالم ، قد بدلته بجريانها على ذلك الملك بعينه لنفسي " فيكون عقدا جديدا . كما هو أحد الأقوال في الإجازة ، كما سنشير اليه . ومعنى ضم فصل آخر إلى الجنس ، كون العقد السابق مذكرا للجنس ليضم اليه فصل آخر ، حتى يتحقق نوع . لا ان يضم ذلك الفصل إلى الحصة من الجنس الموجودة مع الفصل السابق . كما أنه كذلك في المالك الجاهل بان الملك لغيره ، إذا باعه وإجازة المالك الواقعي . فالمعيار هو وقوع الايجاب والقبول على ملك معين . فإنه يطلق