تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
علق التصرف فيها بشرط جاز والحاصل : ان المعتمد هو " عموم أوفوا بالعقود " سواء اتحد مورد العقد والإجازة ، أو تباينا ، ولا يذهب عليك ، ان ما اخترنا . من كون ذلك عقدا جديدا لا ينافي القول بالكشف ، إذ معناه ، ح ، انى جعلت هذا العقد في موضع ما أوقعه الفضولي . لا انى جعلته ناقلا من الحين . كما هو الظاهر من لفظ " العقد الجديد " . فان المراد من الجديد بيان المغايرة . يعنى انه هذا عقد مغاير لما أوقعه الفضولي ، وان اعتبرنا حصوله في موقعه . لا انه اثر له قبل الإجازة ، ويبطل الأثر بمجرد ذلك ، فافهم . على انا نقول : يمكن دعوى الاتحاد أيضا ، وان الإجازة قد وقعت على ما أوجبه الغاصب . فان الغاصب انما قصد الايجاب في حال اعتقاده بكون الملك له ، وان ينقله إلى المشترى لنفسه لا بشرط ذلك . فحيثية الاعتقاد تقييدية . لا تعليلية . فكأنه قال " نقلت هذا الملك إلى المشترى مطلقا " وكان هذا القول في حال ذلك الاعتقاد . فلا يصير قصد النقل لنفسه فضلا له بحيث لا يتخلف منه . وذلك نظير ما ذكره العلامة وغيره في صحة تصرف الوكيل في صورة التعليق ، مع بطلان التعليق ، اعتمادا على الاذن العام الحاصل من التوكيل ، وان لم يكن ذلك التصرف من باب التوكيل . ونظير جواز التصرف في مبيع بيع المعاطاة . على القول بكونها بيعا فاسدا ، اعتمادا على الرضاء الحاصل من البايع . اذرضاه غير معلل بكونه بيعا ، بل في حال اعتقاد كونه بيعا . فالغاصب في ما نحن فيه ينقل المبيع إلى المشترى على الاطلاق في حال معين ، ويجيز المالك النقل المذكور المطلق ، فيصير مورد البيع والإجازة متحدين . ومن ذلك يظهر دفع ما يتوهم ان صحة الإجازة في المشترى العالم باطل ، لان المقصود في بيع الغاصب انما هو لنفسه ، والعقود تابع للقصود . والأولى بالاندفاع ما نقلناه من الاشكال عن التذكرة في الفضولي إذا كان أحدهما جاهلا . وكذا في الغاصب . تتمة : قال العلامة في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لو امضى المغصوب منه ، البيع ، لم يكن له بعد ذلك درك على المبتاع وكان له الرجوع على الغاصب بما قبضه من الثمن . وفيه نظر . فان امضاء البيع لا يوجب الإجازة في قبض الثمن . فح ، للمالك مطالبة
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 278 | الميرزا القمي / مرتضى رضوي