تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
عليه البيع عرفا ، وان كان فاسدا ، ولا ريب ان قصد هما ، ح ايقاع البيع ، وان كان فاسدا . فيبدل المالك الحقيقي ، هذا العقد الفاسد بالعقد الصحيح . بل هذا الكلام يجرى في المشترى الجاهل بالغصب مع علم البايع بأنه مال الغير ويبيعه عدوانا . فان معنى ايجاب الغاصب ، نقل الملك عن نفسه واخذ العوض لنفسه ، والذي حصل من إجازة المالك هو بيعه لنفسه ، وهما نوعان متبانيان . واما الفضولي ، المصطلح : فهو وان كان اجراء هذا الكلام فيه . لان المانع من الفضولي ، هو الايجاب المشروط المطلق على شرطه ضمنا . والذي إجازة المالك ورضى به هو وقوعه بتا ، فليس ما إجازة نفس ما وقع من الفضولي بل هما نوعان متباينان . وهذا اما مبنى على " عدم جواز التعليق في العقود الا ما خرج بالدليل " واما مبنى على " جوازه الا ما اخرجه الدليل - كما هو الا قوى - وهذا مما لم يخرجه " . ولكن يمكن ان يقال : ان ما أوقعه الفضولي ، هو الايجاب البات مشروطا بشرط . وهذه الإجازة ، هو شرط وقوعه بتا . والمفروض وجود الشرط . فيوجد المشروط بوجوده . فليس عقدا جديدا . بل هو بعينه ما أوجده الفضولي مع تحقق شرطه . وتأخر الشرط عن المشروط في الأحكام الشرعية غير عزيز . كتأثير غسل الاستحاضة الفجرى المتأخر عن أول الفجر ، في تصحيح جزء من الصوم المتقدم عليه . وبعبارة أخرى : نقول : ان هذا الشرط الضمني هو شرط في التصرف . نظير ما نقوله في قول القائل " أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاج " حيث جوزه العلامة وادعى عليه الاجماع . مع أنه ادعى الاجماع في اشتراط التنجيز في الوكالة وبطلان التعليق . فالتعليق انما هو في الموكل فيه ، لا في التوكيل . ولك ان تجعله هنا ، من باب الشرط في ضمن العقد ، لا الشرط بمعنى التعليق ، كما فعله العلامة في الوكالة في كتاب الوقف . حيث قال : في التذكرة في الفرق بين قول الواقف " وقفت هذا على فلان ان جاء زيد " وبين قوله " وقفت هذا على فلان " وشرط انه ان خرج عن مذهبه إلى مذهب اخر ، فلا نصيب له . ثم قال : وهذا مثل الوكالة ، لو علقها بشرط لم يصح . وان اطلق الوكالة و