تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده " عنه ( ص ) أنه قال : لا طلاق الا في ما يملك ، ولا عتق الا في ما يملك ، ولا بيع الا في ما يملك " 1 . وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح ، عن الصفار ، انه كتب إلى أبى محمد ( ع ) : رجل له قطاع من الأرضين فحضره الخروج إلى مكة ، والقرية على منازل من منزله ، ولم يوت بحدود ارضه ، فعرف حدود القرية الأربعة ، فقال : للشهود اشهدوا ان قد بعت من فلان جميع القرية التي حد منها كذا ، والثاني والثالث والرابع . وانما له بعض هذه القرية وقد أقر له ملكها . فوقع ( ع ) : لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء على البايع على ما يملك 2 . وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن أسباط ، عن سليمان بن صالح ، عن الصادق ( ع ) ، قال : نهى رسول الله ( ص ) عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح مالا يضمن . 3 . إلى غير ذلك من الاخبار . وبقوله تعالى " الا أن تكون تجارة عن تراض " ، فان ذلك غير ناش عن التراضي ، وان لحقه بعد ذلك .
هامش
1 : المستدرك : ج 2 ، أبواب عقد البيع ، الباب 1 ، ولكن فيها " لا طلاق الا في ما تملكه ولا بيع الا في ما تملكه " . وأيضا المستدرك : ج 3 ، أبواب مقدمات الطلاق ، الباب 12 : " عن رسول الله - ص - قال : لا طلاق في ما لا تملك ، لا عتق في ما لا تملك ، ولا بيع في ما لا تملك " . مرسلا . 2 : الوسايل : ج 12 ص 252 ، أبواب عقد البيع ، الباب 2 ح 1 - التهذيب : ج 2 ص 159 . - وبعض ألفاظ الحديث تختلف في التهذيب والوسايل وما أورده المصنف هنا . والمتن في الوسايل كما يلي : كتب إلى أبى محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام : في رجل له قطاع أرضين - ارض ، خ - فيحضره الخروج إلى مكة ، والقرية على مراحل من منزله ، ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود ارضه ، وعرف حدود القرية الأربعة ، فقال للشهود : اشهدوا انى قد بعث فلانا ، ( يعنى المشترى ) جميع القرية التي حد منها كذا ، والثاني والثالث والرابع . وانما له في هذه القرية قطاع أرضين ، فهل يصلح للمشترى ذلك - وانما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها - ؟ . فوقع ( ع ) : لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك . 3 : الوسايل : ج 12 ص 368 ، أبواب احكام العقود ، الباب 2 ح 4