عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده " عنه ( ص ) أنه قال : لا طلاق الا في ما يملك ، ولا عتق
الا في ما يملك ، ولا بيع الا في ما يملك " 1 .
وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح ، عن الصفار ، انه كتب إلى أبى محمد ( ع ) : رجل
له قطاع من الأرضين فحضره الخروج إلى مكة ، والقرية على منازل من منزله ، ولم يوت
بحدود ارضه ، فعرف حدود القرية الأربعة ، فقال : للشهود اشهدوا ان قد بعت من فلان
جميع القرية التي حد منها كذا ، والثاني والثالث والرابع . وانما له بعض هذه القرية وقد أقر
له ملكها . فوقع ( ع ) : لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء على البايع على
ما يملك 2 .
وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن أسباط ، عن سليمان بن صالح ، عن الصادق ( ع ) ،
قال : نهى رسول الله ( ص ) عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ،
وعن ربح مالا يضمن . 3 .
إلى غير ذلك من الاخبار . وبقوله تعالى " الا أن تكون تجارة عن تراض " ، فان
ذلك غير ناش عن التراضي ، وان لحقه بعد ذلك .
هامش
1 : المستدرك : ج 2 ، أبواب عقد البيع ، الباب 1 ، ولكن فيها " لا طلاق الا في ما تملكه ولا بيع الا في ما تملكه " .
وأيضا المستدرك : ج 3 ، أبواب مقدمات الطلاق ، الباب 12 : " عن رسول الله - ص - قال : لا طلاق في ما لا تملك ،
لا عتق في ما لا تملك ، ولا بيع في ما لا تملك " . مرسلا .
2 : الوسايل : ج 12 ص 252 ، أبواب عقد البيع ، الباب 2 ح 1 - التهذيب : ج 2 ص 159 . - وبعض ألفاظ الحديث
تختلف في التهذيب والوسايل وما أورده المصنف هنا . والمتن في الوسايل كما يلي : كتب إلى أبى محمد
الحسن بن علي العسكري عليهما السلام : في رجل له قطاع أرضين - ارض ، خ - فيحضره الخروج إلى مكة ،
والقرية على مراحل من منزله ، ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود ارضه ، وعرف حدود القرية الأربعة ،
فقال للشهود : اشهدوا انى قد بعث فلانا ، ( يعنى المشترى ) جميع القرية التي حد منها كذا ، والثاني
والثالث والرابع .
وانما له في هذه القرية قطاع أرضين ، فهل يصلح للمشترى ذلك - وانما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها - ؟ .
فوقع ( ع ) : لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك .
3 : الوسايل : ج 12 ص 368 ، أبواب احكام العقود ، الباب 2 ح 4